بشأن لائحة المأذونين.
المادة () : نحن وزير الحقانية
بعد الاطلاع على الأمر العالي الرقيم 26 جمادى الثانية سنة 1328 (3 يوليه سنة 1910 ...
المادة (1) : يكون لكل جهة مأذون أو أكثر بناء على ...
المادة (2) : ينتخب المأذون بمعرفة أهالي الجهة المراد التعيين فيه ...
المادة (3) : يشترط فيمن ينتخب لوظيفة المأذونين أن يكون حائزا للشروط الآتية:
1-أن يكون مصري الجنسية.
2-أن يكون ...
المادة (4) : إذا لم يوجد في الجهة من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز انتخاب غيره ممن لا يكون حا ...
المادة (5) : إذا لم يوجد في جهة من يليق أن يكون مأذونا جاز للجنة المنوه عن ...
المادة (6) : إذا لم يوجد في جهة من يليق لوظيفة المأذون وتعذر إحالة تلك الجهة على مأذون ...
المادة (7) : على من ينتخب للمأذونية أن يقدم الشهادات الآتية للمحكمة التي رفع إليها محضر الانتخاب:
1-شهادة الميل ...
المادة (8) : تشكل في كل محكمة ابتدائية لجنة لامتحان وتعيين ال ...
المادة (9) : يكون الامتحان في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما شرعا ونظام وفي الإملاء والحساب والخط.
وأما ا ...
المادة (10) : بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر اللجنة قرارا بتعيين المأ ...
المادة (11) : على المأذون أن يقدم للمحكمة قبل مباشرة عمله كفيلا مقتدرا يتعهد بدفع ما يتأخر المأذون في أدائه للخزي ...
المادة (12) : إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع له ...
المادة (13) : يختص المأذون دون غيره بمباشرة عقود الزواج وإشهادات الطلاق والر ...
المادة (14) : للعلماء المقيدة أسماؤهم في أحد المعاهد الدينية أو يتولوا تلقين صيغة ال ...
المادة (15) : يجب على المأذون أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموان ...
المادة (16) : إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بإجراء العقد مأذون الجهة المقيد بها الزوجة ومع ذلك يجوز للطر ...
المادة (17) : على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عنه أكثر من خمسة أيام إلا ...
المادة (18) : على المأذون أن يباشر عمله ب ...
المادة (19) : يكون لدى كل مأذون دفتران أحدهما لقيد الزواج وما يلحق به والآخر لقيد الطلاق وهذان الدفتران يصرفان له ...
المادة (20) : على المأذون أن يجري القيد في نفس المجلس وأن يسلم فيه لكل من ...
المادة (21) : يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود بإمضائهم فإذا لم يكن أح ...
المادة (22) : على المأذون أن يعتني بدفاتره ويحرر القسائم بخط واضح بلا كشط ولحس أو شطب أو تحشير وإذا وقع خطأ بالزي ...
المادة (23) : على المأذون أن يورد متحصلاته لخزينة المحكمة التابع لها أو لصر ...
المادة (24) : يجب على المأذون أن يقدم كل ثلاثة أشهر دفتري عقود الزواج وإشهادات ...
المادة (25) : يجب على المأذون قبل مباشرة العقد أن يتحقق من ...
المادة (26) : لا يجوز تزويج العساكر والصف ضباط والضباط الذين في خدمة الجيش من رتبة ملازم ثان أو ملازم أول إلا بتر ...
المادة (27) : ليس للمأذون أن يباشر زواج من لا ولي له من الأيتام ولا العقود التي يكون أحد الطرفين فيها ت ...
المادة (28) : لا يجوز للمأذون أن يباشر عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد
الاطلاع على قسيمة الطلاق أو الحكم النهائي ...
المادة (29) : لا يجوز للمأذون أن يباشر عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت شهادة رسمية أو إعلاما شرعيا بالوف ...
المادة (30) : على المأذون أن يخطر العمدة أو المحافظة بم ...
المادة (31) : على المأذون أن يقيد الطلاق بنفس الألف ...
المادة (32) : على المأذون أن يذكر في قسيمة الطلاق تاريخ العقد الذي وقعت فيه الفرقة وثمرته والجهة التي حرر ف ...
المادة (33) : إذا كان الزواج الذي وقعت فيه الفرقة من عمل المأذون وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في رصيد وثيقة ...
المادة (34) : على المأذون أن يخطر العمدة أو المحافظة بما يحصل على يده من ...
المادة (35) : العقوبات التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
1- الإنذار
2- الإيقاف عن ال ...
المادة (36) : لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون عن المخالفات التي لا تستوجب ذلك، فإذا رأى أن المخالفات تستحق عقوبة أك ...
المادة (37) : للحقانية الحق في إيقاف المأ ...
المادة (38) : أحكام اللجنة نهائية ما عدا ما ...
المادة (39) : تعرض الأحكام الصادرة بالعزل على الحقانية للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها وتقري ...
المادة (40) : لوزارة الحقانية في رأي وقت رفت المأ ...
المادة (41) : يلغى كل ما كان مخالفا لهذه اللا ...
التوقيع : عبد الخالق ثروت - وزير الحقانية