بشأن تعديل المادة الثانية من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 20 محرم سنة 1313 (12 يوليه سنة 1895) بالتصديق على لائحة إجراءات ديوان الأوقاف.
وعلى أمرنا الصادر في 6 صفر سنة 1219 (24 مايو سنة 1901) بتعديل المادة الثانية من هذه اللائحة.
وبناء على ما عرضه علينا مجلس النظار أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : عدلت المادة الثانية من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف المتقدم ذكرها بالصورة الآتية:
يشكل بديوان الأوقاف مجلس يسمى (مجلس الأوقاف الأعلى) ويكون بالهيئة الآتي بيانها:
مدير الأوقاف وفي حالة غيابه رئيس ديوان عربي وأفرنكي خديوي ....... رئيس.
رئيس ديوان عربي وأفرنكي خديوي ..........
مفتي الديار المصرية ........
العضو المصري بمصلحة الأراضي الأميرية وفي حالة غيابه مفتش العموم بها.
أحد الأعضاء الدائمين في مجلس شورى القوانين ويكون تعيينه بأمر منا بناء على طلب ناظر الحقانية ........ أعضاء.
محافظ مصر .....
العضو المندوب عن مدينة المحروسة بمجلس شورى القوانين.....
السيد شكري باشا باشمفتش بإدارة عموم المدن والمباني سابقا.......
سر تجار مصر .........
رئيس حسابات ديوان الأوقاف..... سكرتير.
المادة (2) : على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر