بشأن الموافقة على اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 10 من مايو سنة 1953 والملحق نصها بهذا القانون مع التحفظين الآتيين:
(أولاً) عدم قبول مصر ما جاء بالفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من إعفاء بعض موظفي الأمانة العامة من التزامات الخدمة الوطنية وأنها ستأخذ فيما يتعلق بالموظفين المذكورين في تلك الفقرة بذات الحكم المقرر في الفقرة الثانية من تلك المادة أي أنها ستكتفي بتأجيل استدعاء من تدعو حاجة العمل لبقائهم من موظفي الأمانة العامة للخدمة الوطنية.
(ثانياً) عدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين الرئيسيين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية