بشأن إعفاء الطلاب الشرقيين من شرط السن المقررة للقبول بالمعاهد المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1954
تقدم إلى الإدارة العامة للثقافة عدد من طلاب الأقطار الشرقية يرغبون في الالتحاق بالمعاهد المصرية، إلا أن أعمار بعضهم تزيد عن السن المقررة للالتحاق بتلك المعاهد.
ولما كان الالتحاق بمعاهد التعليم بتلك الأقطار يبدأ في سن متأخرة.
ولما كانت مصر حريصة على توثيق علاقاتها الثقافية بالأقطار الشرقية الشقيقة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة استثناء طلاب تلك الأقطار من شرط السن المقررة.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وزير المعارف العمومية
المادة (1) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن يستثني طلاب البلاد الشرقية من شرط السن المقررة للقبول بمختلف معاهد التعليم المصرية.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية