بشأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوان ...
المادة (1) : تنشأ أكاديمية الكويت للفنو ...
المادة (2) : تسعى الأكاديمية إلى إعداد وتنمية القوى البشرية المؤهلة المتخصصة في مجال الفنون القادرة على الإسهام ...
المادة (3) : يتبع الأكاديمية المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، وأية معاهد يقرها ...
المادة (4) : 1 – يتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي، ويضم في عضويته كلا من ...
المادة (5) : مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تشرف على إدارة أكاديمية الكويت للفنون ويمارس الاختصاصات التالية: ...
المادة (6) : يتولى إدارة الأكاديمية مدير عام يرعى شئونها التعليمية والإدارية والمالية، ويكون له مساعدين:
أحدهم ...
المادة (7) : يكون المدير العام للأكاديمية مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسات والخطط التي يضعها مجلس الأمناء ويخ ...
المادة (8) : لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم لجانا علمية واستشارية دائمة أو مؤقتة لد ...
المادة (9) : تكون للأكاديمية اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ...
المادة (10) : يصدر وزير التعلي العالي اللائحة الداخلية للأكاديمية بعد موافقة مجلس الأمناء، ويصدر م ...
المادة (11) : يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (13) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرس ...
التوقيع : نائب أمير الكويت - نواف الأحمد الجابر الصباح