تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1954 شروط خدمة ضباط وصف ضباط الطيارين باحتياط القوات الجوية. لما كانت الظروف تقتضي إعداد طائفة من الطيارين كاحتياط للضباط العاملين من الأشخاص الذين يكون لهم إلمام بالطيران وتدريبهم عسكرياً حتى يؤهلوا للانضمام إلى القوات العاملة إذا ما دعا الداعي لذلك. لذلك: أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الثانية منه على الشروط الواجب توافرها في الضابط المتطوع حتى إذا ما توافرت فيه هذه الشروط عين في رتبة طيار ثان احتياط. ونصت المادة الرابعة على الشروط الواجب توافرها في المتطوع كصف ضابط على أن يعين من تتوافر فيه هذه الشروط في رتبة جاويش احتياط. وتشجيعاً على التطوع رؤي النص على التزام وزارة الحربية أن ترد إلى المتطوع القدر الذي يعينه وزير الحربية من الرسوم التي سبق أن أداها المتطوع في معهد الطيران المدني (مادة 6). وحددت المادة (7) مدة التطوع بعشر سنوات. ونصت المادة (8) على استدعاء الطيارين بالاحتياط سنوياً للخدمة العاملة بالقوات الجوية لمدة ستة أسابيع يخضعون خلالها لجميع القوانين والأحكام العسكرية ويمنحون خلال هذه المدة المرتبات والعلاوات المقررة للرتب المماثلة لرتبهم بالقوات الجوية، على أنه إذا زاد المرتب الأصلي للمتطوع في المصلحة الحكومية أو الجهة التي يعمل بها على مرتب الرتبة العسكرية تحملت المصلحة الحكومية أو الجهة التي يعمل بها المتطوع هذه الزيادة. وحفظاً لحقوق المتطوعين ألزمت المادة (11) من المشروع المصالح الحكومية والجهات المختلفة بالاحتفاظ للمتطوعين من موظفيها بوظائفهم وجميع حقوقهم في الترقيات والعلاوات أثناء مدة خدمتهم العاملة بالقوات الجوية. أما المادة (12) من المشروع، فقد حددت شروط ترقية الطيارين الاحتياطيين. هذا، وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الوزراء، مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الحربية
المادة (1) : تقبل القوات الجوية متطوعين لإعدادهم ضباطاً وصف ضباط بالاحتياط.
المادة (2) : يشترط في المتطوع كضابط ما يأتي: (أ) أن يكون مصرياً. (ب) أن يكون لائقاً طبياً لأعمال الطيران. (جـ) أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. (د) أن يكون حاصلاً على شهادة الطيران التجارية المدنية، وأن يجوز بنجاح برامج التدريب العملي والنظري والعسكري بمعاهد الطيران المدنية المصدق عليها من رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية. (هـ) أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. (و) ألا تقل سنه عند التطوع عن 19 سنة ميلادية وألا تزيد على 24 سنة، ولرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية في حالة الضرورة أن يقرر قبول من لا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية ولا تزيد على 25.
المادة (3) : يعين المتطوع الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة السابقة في رتبة طيار ثان احتياط.
المادة (4) : يشترط في المتطوع كصف ضابط علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من المادة 2 الشرطان الآتيان: (أ) أن يكون قد جاز بنجاح امتحان النقل من الفرقة الأولى لإحدى شعبتي العلوم أو الآداب بالمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها. (ب) ألا تقل سنه عند التطوع عن 18 سنة ميلادية ولا تزيد على 24، ولرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية في حالة الضرورة أن يقرر قبول من لا تقل سنه عن 17 سنة ميلادية ولا تزيد على 25.
المادة (5) : يعين المتطوع الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة السابقة في رتبة جاويش احتياط.
المادة (6) : ترد وزارة الحربية إلى من قبل تطوعه مما سبق أن أداه من رسوم إلى معهد الطيران المدني القدر الذي يعينه وزير الحربية بقرار منه.
المادة (7) : يخدم المتطوع مدة لا تقل عن عشر سنوات باحتياط القوات الجوية.
المادة (8) : يستدعى الطيارون بالاحتياط سنوياً للخدمة العاملة بالقوات الجوية لمدة ستة أسابيع، على أن تثبت لياقتهم الصحية عند كل استدعاء. ويسمح لهم خلال مدة خدمتهم بارتداء الملابس العسكرية. وتسري عليهم خلالها جميع القوانين والأحكام العسكرية.
المادة (9) : يمنح من يستدعى من الطيارين بالاحتياط للخدمة العاملة بالقوات الجوية المرتبات والعلاوات المقررة للرتب المماثلة لرتبهم بالقوات الجوية.
المادة (10) : إذا زاد مرتب المتطوع الأصلي في المصلحة الحكومية أو الجهة التي يعمل بها على مرتب الرتبة العسكرية تحملت المصلحة الحكومية أو الجهة التي يعمل بها المتطوع هذه الزيادة.
المادة (11) : تلزم المصالح الحكومية والجهات المختلفة بالاحتفاظ للمتطوعين من موظفيها بوظائفهم وجميع حقوقهم في الترقيات والعلاوات، أثناء مدة خدمتهم العاملة بالقوات الجوية.
المادة (12) : يشترط لترقية الطيارين بالاحتياط إلى الرتب الأعلى ما يأتي: (أ) انقضاء المدد التالية على الأقل: سنتين في رتبة جاويش، للترقية إلى رتبة باشجاويش. ثلاث سنوات في رتبة باشجاويش، للترقية إلى رتبة صول. خمس سنوات في رتبة صول، للترقية إلى رتبة طيار ثان. ثلاث سنوات في رتبة طيار ثان، للترقية إلى رتبة طيار أول. ثلاث سنوات في رتبة طيار أول، للترقية إلى رتبة قائد سرب. أربع سنوات في رتبة قائد سرب، للترقية إلى رتبة قائد أسراب. (ب) اجتياز امتحان الترقي الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية.
المادة (13) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن