تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (2) : تلغى بالكامل المادة الأولى (ق) (تعريف "عقد بيع الغاز") من القانون رقم 88 لسنة 1995، وتستبدل بما يلي: (ق) "عقد بيع الغاز" يعني عقدا مكتوبا (1) بين الهيئة والمقاول بصفتهما بائعين (ويطلق عليهما فيما يلي "البائعين") والهيئة بصفتها مشتر (ويطلق عليها فيما يلي "المشتري")، والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد تنمية للسوق المحلية، طبقا للمادة السابعة (هـ)، أو (2) بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة وإيجاس مجتمعتين بصفتهما مشتر (ويطلق عليهما فيما يلي "مشتري غاز التصدير") والذي يحتوي على النصوص والشروط لمبيعات الغاز من عقد تنمية لسوق التصدير، طبقا للمادة السابعة (هـ). يضاف البند الآتي (ش) في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1995: (ش) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 المعدل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 المعدل.
المادة (3) : تلغى بالكامل المادة الثالثة (د) (2) من القانون رقم 88 لسنة 1995، وتستبدل بما يلي: (2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) فإن الهيئة، (بصفتها مشتر للغاز للسوق المحلية)، والهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما مشتر لغاز التصدير) والمقاول سوف يبذلوا الجهد لإيجاد أسواق محلية و/ أو أسواق تصدير كافية، حسبما يكون الحال، تكون قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوي المتوقع للطلب، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق، فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة و/ أو الهيئة وإيجاس، حسبما يكون الحال، بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة أدناه.
المادة (4) : تلغى بالكامل المادة السابعة (ب) (2) من القانون رقم 88 لسنة 1995، وتستبدل بما يلي: (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) (1) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بيانا بكمية الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) ووجهتها للسوق المحلية عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها ويتعين تسليمها للسوق المحلية، طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري ("النقص") بشرط أن يكون ذلك الغاز متوفراً بمعرفة البائعين، و(2) إلى الهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما مشتر لغاز التصدير) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما مشتر لغاز التصدير) عن مائة في المائة (100%) من كميات الغاز المتعاقد عليها ويتعين تسليمها لسوق التصدير، طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري ("النقص في غاز التصدير")، بشرط أن يكون ذلك الغاز متوفراً بمعرفة البائعين. تسجل كميات الغاز للسوق المحلية التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، طبقاً للفقرة السابقة، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع المحلي" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي المحلي") التي يتم تسليمها في السنوات التالية، وتوجه إلى السوق المحلية، بالزيادة على نسبة الخمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها التي يتعين تسليمها للسوق المحلية حسبما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع المحلي" وتخفضها بنفس المقدار ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار. ولا يدرج هذا الغاز التعويضي المحلي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي المحلي. تسجل كميات الغاز لسوق التصدير التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة السابعة (ب) (2) في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع للتصدير" وتسجل كميات الغاز التي يتم تسليمها في السنوات التالية، وتوجه إلى سوق التصدير، بالزيادة على نسبة مائة في المائة (100%) من كميات الغاز المتعاقد عليها التي يتعين تسليمها لسوق التصدير حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري ("الغاز التعويضي للتصدير")، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع للتصدير" وتخفضها بنفس المقدار ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار. ولا يدرج هذا الغاز التعويضي للتصدير ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي للتصدير. في نهاية أية سنة تعاقدية، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، في تسليم مائة في المائة (100%) من كميات الغاز السنوية المتعاقد عليها التي تسلم إلى سوق التصدير طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري، عندئذ فإنه طبقاً لأحكام وشروط عقد بيع الغاز هذا، سوف يشار إلى الفرق بين مائة في المائة (100%) من كميات الغاز السنوية المتعاقد عليها التي يتعين تسليمها إلى الهيئة وإيجاس بصفتهما مشتر لسوق التصدير وكميات الغاز الفعلية المسلمة بواسطة الهيئة والمقاول لسوق التصدير، يطلق عليها "نقص التسليم - أو - الدفع لغاز التصدير". ويكون للهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما مشتري غاز التصدير) الحق، طبقاً لأحكام وشروط عقد بيع الغاز المعني، في أن يأخذا في السنة التعاقدية التالية كمية من الغاز مساوية لنقص التسليم - أو - الدفع لغاز التصدير، وذلك بسعر يعادل واحداً وتسعين في المائة (91%) من سعر الغاز المطبق على الغاز المباع إلى الهيئة/ إيجاس في سوق التصدير بموجب هذه الاتفاقية. وتطبق على غاز البترول السائل "LPG" كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة الفقرتين (أ) و(ب) بخصوص غاز البترول السائل "LPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. يعاد ترقيم الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2001 وتستبدل بما يلي: (1) (أ) إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح، طبقاً لأحكام عقد بيع الغاز الساري للسوق المحلية، بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية: يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2001: (1) (ب) إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح، طبقاً لأحكام عقد بيع الغاز الساري لسوق التصدير، بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما مشتري لغاز التصدير) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة/ إيجاس بسعر يتحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد مليون وحدة من الوحدات البريطانية الحرارية (مليون بي. تي. يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز. ف = قيمة مليون وحدة من الوحدات البريطانية الحرارية (مليون بي. تي. يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تتحدد شهرياً وفقاً للجدول الآتي: سعر خام برنت (دولار أمريكي/ برميل) ف (دولار أمريكي/ مليون بي. تي. يوز) أقل من أو يساو 10 1.425 يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 0.95 ](0.1625 × برنت) ناقصاً 0.125[ يساو أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.0425 يساو أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 18 0.95 ](0.12883 × برنت) ناقصاً 0.0383[ يساو أو يزيد على 18 ولكن يقل عن 20 (0.92) ](0.133.3 × برنت) ناقصاً 0.0395[ يساو أو يزيد على 20 2.4115 حيث إن "برنت" هو متوسط السعر الشهري مقوما بدولارات الولايات المتحدة للبرميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان "Spot Crude Price Assessment - International" وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة/ إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقاً لما ورد أنفاً لأي سبب آخر, تجتمع الهيئة/ إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة لخام برنت. تلغى بالكامل المادة السابعة (ج) (2) (2) من القانون رقم 88 لسنة 1995 وتستبدل بما يلي: (2) تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل "LPG" الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل LPG المذكور، وفقا للمعادلة الآتية (ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول السائل "LPG" (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر= متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex - Ref/ Stor. غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة/ إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى، وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة/ إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل "LPG" (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس (فوب) من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة (هـ) (2) (3)." تلغى بالكامل المادة السابعة (ج) (2) (4) من القانون رقم 88 لسنة 1995 وتستبدل بالآتي: (4) في حالة ما إذا كان سيتم تصريف الغاز وغاز البترول السائل "LPG" للتصدير بمعرفة الهيئة والمقاول إلى أي طرف ثالث غير الهيئة و/ أو إيجاس، طبقاً للمادة السابعة (هـ)، تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح للغاز وغاز البترول السائل "LPG" وفقاً لأسعارها الفعلية المحققة. تلغى بالكامل المادة السابعة (هـ) (2) (1) من القانون رقم 88 لسنة 1995 وتستبدل بالآتي: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة، ما لم تتفق الهيئة وإيجاس على خلاف ذلك في عقد بيع الغاز المعني. تلغى بالكامل المادة السابعة (هـ) (2) (2) من القانون رقم 88 لسنة 1995 وتستبدل بالآتي: (2) في حالة كون الهيئة هي المشتري للغاز، يكون تصريف الغاز في السوق المحلية بموجب عقود بيع غاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر)، وفي حالة كون الهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما مشتري لغاز التصدير) المشتري للغاز الذي يوجه لسوق التصدير، يكون التصرف في ذلك الغاز بموجب عقود بيع غاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما مشتري لغاز التصدير). تلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز عند نقطة التسليم المشار إليها أدناه، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم عند التقاء خط أنابيب عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية، كما هي موضحة بالملحق "هـ" من هذه الاتفاقية, أو وفقاً لما يتفق عليه خلافاً لذلك بين الهيئة والمقاول. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض التقييم والمبيعات عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا، ومع ذلك، فإنه على الرغم من حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" فسوف يقوم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى أقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية، كما هو موضح في الملحق "هـ" بهذه الاتفاقية، أو وفقاً لما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول، ويكون هذا الخط مملوكاً للهيئة وفقا للمادة الثامنة (أ) وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة. تعدل المادة السابعة (هـ) (2) (3) من القانون رقم 88 لسنة 1995 على النحو الآتي: تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، يتعين أن يكون هذا المعمل، قريبا, بقدر الإمكان، من نقطة التسليم المحددة في المادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2)، ويتم تسليم غاز البترول السائل "LPG" لغرض احتساب الإتاوة وأي أغراض أخرى تتطلبها هذه الاتفاقية عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG"، وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول السائل "LPG" هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. تلغى بالكامل المادة السابعة (هـ) (2) (5) من القانون رقم 88 لسنة 1995 وتستبدل بما يلي: (5) في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشتر للغاز للسوق المحلية) و/ أو الهيئة وإيجاس (مجتمعتين بصفتهما المشتري لغاز التصدير) في إبرام عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقاً للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل "LPG" والتي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية، وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المذكورين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن