تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل: على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: - 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر. 2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف) وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البورصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". و- "غاز البترول المسال" "LPG" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البورصة المربعة. (ح) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفين (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15000000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ط) "ج. م. ع" معناها جمهورية مصر العربية. (ي) " تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ك) 1- "السنة" معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- "السنة التقويمية" معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ن) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (س) " قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق × ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ع) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ف) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجي قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ص) "اتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ق) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة. (ر) "القدم المكعب القياسي" (أس. سي. أف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف).
المادة (1) : (أ) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. (ب) بيانات النشاط: (1) يقدم المقاول، وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية وحتى إنشاء الشركة القائمة بالعمليات وفقاً للمادة السادسة من الاتفاقية للهيئة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (2) تقدم الشركة القائمة بالعمليات، عقب نشأتها، للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط التنمية والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية والبحث للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما، غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً. (ج) التعديلات والمراجعات (1) يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقاً للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابياً وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانا تالشركة القائمة بالعمليات. (2) كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. (د) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع. إن وجدت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد، لندن في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. (هـ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. (و) تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. (ز) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية: (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. ويعتمد هذه الأجور والمرتبات مكتب محاسبة عام معتمد. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج. م. ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور. 2) وتكاليف النظم المقررة. 3) وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج. م. ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل سبعون في المائة (70%) من المرتبات والأجور السياسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقا لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقا للفقرة (ب) (1)، والفقرة (ط) والفقرتين (1) و(ك) (3) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عالية على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارا من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية:- 1) بدل السكن والمنافع. 2) بدل السلع والخدمات. 3) بدل الإيجار الخاص. 4) بدل انتقال أثناء الإجازة. 5) بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6) بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7) بدلات التعليم (الأبناء الموظفين الأجانب). 8) المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9) تخزين الأمتعة الشخصية. 10) تكاليف التجديدات المنزلية. 11) رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12) بدل الترفيه. 13) نظام التقاعد. 14) نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15) التأمين الطبي الجماعي. 16) المرض والعجز. 17) نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18) نظام الادخار. 19) المنح التعليمية. 20) بدل الخدمة العسكرية. 21) نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 22) تعويضات العمال. 23) التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 24) نفقات نقل الموظفين. 25) التأمين القومي. 26) أية نفقات أو بدلات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولي المقرر للمقاول. ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسرى على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) (1) والفقرة (ب) (2) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من المادة الثانية في هذا الملحق. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج. م. ع. المحسوبة وفقا للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من هذه المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا لقانون العمل في ج. م. ع. (د) المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائدا أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج. م. ع. وذلك بالشروط الآتية:- 1- المواد الجديدة (حالة "1"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج. م. ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط إلا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج. م. ع. (4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة والمقاول إخطارا كتابيا عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريرا عن الحادث. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة القائمة بالعمليات والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف، وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات، منقوصا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة. في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دوليا في حقل الزيت، تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات مصرفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ي) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (م) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية: (1) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج. م. ع. بالموظفين ولإدارته، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج. م. ع. أو أيهما، كلما كان ذلك مناسبا، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ط)، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق. (2) قبل تكوين الشركة القائمة بالعمليات، تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث خلال تلك الفترة وذلك أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث نفسه، بشرط عدم تحميل أية مصروفات إدارية وعمومية للمقاول خارج ج. م. ع. على عمليات البحث في ج. م. ع. أثناء القيام بأنشطة البحث بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يحمل على التزام البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج. م. ع. وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص على أنها بسبب أوجه الأنشطة التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (3) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لعملياتها، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العمومين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. (ل) الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج. م. ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق هذه الاتفاقية، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. (م) تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج. م. ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج. م. ع. على أنها تكلفة. (ن) نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلال ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
المادة (3) : (أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة، وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب للمقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان (2) من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل منهما سنتان (2) على التوالي، وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية الفترة الجارية حينئذ، حسبما يتم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث، حسبما يتم مدها وفقا للمادة الخامسة (أ)، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (ج) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجاريا. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. (2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية، وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزانا أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. وللمقاول الحق أيضا في أن يعطي إخطارا بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. في خلال ستين (60) يوما، بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز تجتمع الهيئة والمقاول معا ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري. (4) إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجارية للزيت" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك، ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة، وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة، وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقا لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة، وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة. (د) التحويل إلى عقد تنمية: (1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن، وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. (2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج. وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة. (3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:- (أأ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافا إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محليا أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محليا أو للتصدير مضافا إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري للزيت. يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز. (ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محليا أو للتصدير بالإضافة لفترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه). بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز. يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. ويعني تعبير "فترة الامتداد" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية مدعمة بالدراسات الفنية ومتضمنة تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية. وتكون فترة الامتداد هذه رهنا بموافقة وزير البترول. (هـ) تبدأ عمليات التنمية فورا عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل، ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية، وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محليا أو للتصدير، فإنه يجب التخلي فورا عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يوجد في نفس عقد التنمية اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز، وكل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أي بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. إذا أقرت الهيئة، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول فإن القطاع الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، ويتحول القطاع الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبا من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقا)، وذلك بين منطقتي الالتزام، ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقا لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. (و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (ز) 1- يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات، هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. 2- يحق للهيئة أن تراجع وتعتمد الإقرارات الضريبية للمقاول قبل تقديمها إلى السلطة الضريبية. 3- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. 2- وقيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا، إن وجد. زائدا: مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (هـ). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1)، وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. 4- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة، وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول. 5- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوما عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة، ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 6- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. 7- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية، وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة بالنسبة للمنطقة حيث إن لها هذا الحق. (ب) مدة فترة البحث الأولية سنتان (2)، يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتين (2) متلاحقتين مدة كل منهما سنتان (2) على التوالي وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله قبل كل فترة إلى الهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ. ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليونين (000 000 2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بإجراء مسح سيزمى وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية خلال فترة البحث الأولية ومدتها سنتان (2)، كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن سبعة ملايين (000 000 7) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وإجراء مسح سيزمى خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها سنتان (2) التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية، ويلتزم المقاول أيضا بأن ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين (000 000 6) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (2) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة الامتداد الأولى البالغة سنتان (2) ويلتزم المقاول بحفر بئرين (2) خلال فترة الامتداد الأولى وحفر بئرين (2) خلال فترة الامتداد الثانية التي يختار المقاول مدهما بعد فترة البحث الأولية. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتان (2) أو خلال أية فترة بعد ذلك، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية، حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ المليونين (000 000 2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثانية (2) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ مليونين (000 000 2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز، وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب)، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة السادسة (6) حسبما يتم مدها وفقا للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وتفحص لجنة مشتركة تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول، وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والموازنة المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنهما، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة. 2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. بشرط الحصول على موافقة الهيئة مثل معالجة البيانات، وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. (و) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين. 3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. 4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور للهيئة، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور، مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "ه" من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك أن. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج. م. ع. من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. وتعطى الأولوية للمقاول في شراء العملة المصرية من الهيئة. (ح) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج. م. ع.، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (4) : (أ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع سنة التقويمية، كشفاً عن ربع السنة ذاك يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2). 4- قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. 7- الفائض، إن وجد، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة. (ب) المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنوياً أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة، ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد. (ج) تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: للهيئة الحق في أن تأخذ كل مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً وفقاً لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف. (د) حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة أثنى عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في اثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الأثنى عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (5) : (أ) حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (ب) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد. ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجد. (ج) الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي:- - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل. - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية (أ) الإجبارية: في نهاية السنة الثانية (2) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي ثلاثين في المائة (30%) من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. في نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن ثلاثين في المائة (30%) إضافية من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ)، يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته، وفقاً للمادة الثالثة (د) تعتبر رهناً بهذه الموافقة، كأنها حولت إلى عقود تنمية. لن يكون مطلوباً من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية، أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه للهيئة إخطاراً باكتشاف تجاري للغاز، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقاً للمادة الثالثة (ج)، ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة (هـ) من المادة الثالثة. وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلاً تحت الحفر أو الاختبار في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية أي من فترتي الامتداد المتتاليتين لفترة البحث الأولية، فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز أو لكي يحقق اكتشافاً تجارياً، على حسب الأحوال. على أن أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر سوف يترتب عليه نقصان فترة البحث التالية، بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب). أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه. بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه.
المادة (6) : من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في الاتفاقية. وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج. م. ع. تشكل دخلاً إضافياً للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج. م. ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (2) من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة" وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج. م. ع. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج. م. ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج. م. ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: . الدخل المبدئي × معدل الضريبة القيمة المجملة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 1- معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. هو أربعين في المائة (40%)، إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 ـــــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار 1-0.4 بناء عليه: الدخل المبدئي 10.00 دولار زائداً: القيمة المجملة 6.67 الدخل الخاضع للضريبة 16.76 دولار ناقصاً: ضرائب الدخل في ج. م. ع. بمعدل 40% 6.67 دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار
المادة (7) : (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: (1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً. 2- "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة السابعة (أ) (1) (4)، فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول وفقا للنسب الموضحة في المادة السابعة (ب) (1) أدناه. ويقوم المقاول بسداد نصيب الهيئة إما (1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عيناً وفقاً للمادة السابعة (أ) (3). (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عيناً من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). 1- الزيت الخام الزيت الخام المنتج والمحتفظ به نصيب الهيئة نصيب المقاول بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (برميل/ يوم) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) تصل حتى أقل من 25000 ب/ ي (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعة وسبعون في المائة) (ثلاثة وعشرون في المائة) تصل حتى أكثر من 25000 ب/ ي (77%) (23%) 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG": الغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ نصيب الهيئة نصيب المقاول به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي). بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) تصل حتى 150000000 ق3/ ي (75%) (25%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعة وسبعون في المائة) (ثلاثة وعشرون في المائة) تصل حتى أكثر من 150000000 ق3/ ي (77%) (23%) (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفراً، وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها بغاز قصور التسليم أو الدفع. ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية من الغاز مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تسعر بتسعون في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول (1) الزيت الخام 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و (1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. (2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معاً على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجري هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور، ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول، أو كلاهما، ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. وجنسية المقاول كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو محكماً أو مستشاراً بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) 1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية طبقا للمعدل السائد لسعر غاز منطقة البحر المتوسط في ذلك الوقت. أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر المحقق فعلا. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): . ف س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 ـــــــــــــــــ . 42.69 × 10 / 6 حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex-Ref/Stor غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول المسال (LPG)، لكل طن متري من غاز البترول المسال (LPG) المنتج. ف = قيمة الطن المتري من زيت خام خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" ج. م. ع. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام برايس ريبورت خلال شهر تحت عنوان: Spot Crude Price Assessment For Suez Blend"" وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم، وتحسب القيمة لكل طن متري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنويا. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3). 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG)، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2). وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراه من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1). 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: أ- في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافا لذلك. ب- في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عيناً، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقداً، بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عيناً طبقا لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول، الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطي بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقداً لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير المقاول للغاز وعدم إبرامه عقداً لبيع الغاز، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياجات الغاز التي أعطى الإخطار ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة ثماني (8) سنوات هذه، وذلك في حالة ما إذ لما يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافياً. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في هذه الاتفاقية. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقداً لبيع الغاز وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجارياً عند انتهاء ثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (20) : (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك. (ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب. (2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقا لنصوص هذه المادة العشرون يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة (24) : (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية. ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل. (ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو. يعتبر جميع أعضاء المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن