بشأن تعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من (ثانياً) من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه، البنود الآتية:
البند (1): لوزارة الإسكان تمليك المواطن قطعة أرض واحدة تجارية أو سكنية تجارية أو صناعية بالمخططات التفصيلية بالمحافظة أو المنطقة أو الولاية التي ينتمي إليها، ويجوز أن تكون بالمنطقة التي بها نشاطه، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ- ألا يقل عمر المتقدم عن (23) ثلاث وعشرين سنة ميلادية.
ب- ألا يكون قد سبق منحه أرضاً بالاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو الصناعي.
ج- أن يكون مزاولاً لنشاط قائم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على طلبه.
د- أن يسدد الثمن في الموعد المحدد لذلك.
البند (1 مكرراً ): تمنح الأرض بطريق القرعة العلنية وفي الموعد المحدد لذلك، وحسب أولوية تقديم الطلبات ويكون لمن لم يحالفه الحظ الأولوية في التوزيع التالي، ويسقط الطلب إذا لم يتم سحب القرعة في الموعد المحدد أو مضت ثلاثة أشهر من تاريخ سحب القرعة دون استكمال باقي إجراءات التملك ودفع الثمن، وذلك ما لم يكن ثمة عذر تقبله الوزارة، ويجوز تقديم طلب جديد بعد مضي سنتين من سقوط الطلب السابق.
البند (1 مكرراً 1): لا يجوز التصرف في الأرض المملكة طبقاً للبند (1) عن طريق البيع، أو الهبة، أو الرهن، إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور سند الملكية ويستثنى من ذلك الرهن من أجل استغلال الأرض في الغرض المخصصة له، كما يستثنى البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى غيرهم إلا بعد اكتمال مدة أربع سنوات من تاريخ صدور سند الملكية.
البند (1 مكرراً 2): استثناء من حكم البند (1) يجوز تخصيص قطع من أراضي كل مخطط تفصيلي بنسبة لا تجاوز (25%) للتمليك عن طريق المزايدة العلنية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.
البند (1 مكرراً 3): تملك الأراضي المخصصة لاستعمال محطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسية بالمزايدة العلنية، شريطة ألا يكون المواطن تملك أرضاً لهذا الغرض سواء باسمه أو من خلال شركاته، أما الأراضي الواقعة في الطرق الفرعية التي تخدم المخططات التفصيلية، فإنها تخصص بالانتفاع لأهالي المحافظة أو المنطقة أو الولاية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للوزارة تمليكها بعد تنفيذ المشروع وانتهاء المدة بالقيمة السوقية.
المادة (2) : لا يعتد بالطلبات المقدمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان