تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (2) : يتم إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من القانون رقم 9 لسنة 1981 لتقرأ كالتالي: بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك بالمادة الثالثة (د) (3) (أأ) و(ب ب) من اتفاقية الالتزام، فإن فترات التنمية ستمتد حتى 3 أغسطس 2024 لكل من عقود تنمية خالدة وغرب خالدة وسلام وفقاً لهذا التعديل، وهذا الامتداد يتضمن فترة الامتداد الاختياري البالغة خمس (5) سنوات المشار إليها بالمادة الثالثة (د) (3) (ب ب) من اتفاقية الالتزام.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الرابعة (ب) (برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث) من القانون رقم 9 لسنة 1981 لتقرأ كالتالي:- يقوم المقاول بالعمليات من خلال الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أو تقليل الانخفاض الطبيعي في مستويات إنتاج الزيت الخام وفقاً لاتفاقية الالتزام بإضافة نفقات بحث وتنمية ويلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنفاق ما لا يقل عن ثلاثمائة وأربعة عشر مليون (314000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2005. ولأغراض المادة الثانية هذه, فإن نفقات البحث والتنمية الإضافية سوف لا تتضمن أي نفقات بحث أو تنمية أو مصروفات تشغيل تحملها المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بمنطقة البحث المتاخمة اعتباراً من تاريخ سريان هذا التعديل. إذا انفق المقاول مبلغاً يقل عن ثلاثمائة وأربعة عشر مليون (314000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الفترة المحددة بعاليه للأغراض الموضحة بالفقرة السابقة, يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الثلاثمائة وأربعة عشر مليون (314000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي تم إنفاقه فعلاً على الأنشطة وتم اعتماده من الهيئة (العجز), يدفع المقاول مبلغ العجز إلى الهيئة نقداً وفقاً لنصوص اتفاقية الالتزام, ويحق للمقاول استرداد أي مدفوعات كنفقات بحث وتنمية وذلك بالطريقة المنصوص عليها بالمادة السابعة من اتفاقية الالتزام. سيقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان بالصيغة المحددة بالملحق (جـ - 1) لتغطية الحد الأدنى من التزامات نفقات البحث والتنمية المحدد بهذه المادة بعاليه وذلك قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد, ويكون خطاب الضمان هذا ضماناً لدفع أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ ثلاثمائة وأربعة عشر مليون (314000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته فعلاً الشركة القائمة بالعمليات بالنيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). ويظل خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية الفترة المذكورة أعلاه.
المادة (4) : تضاف في نهاية المادة السادسة "المنح" من القانون رقم 15 لسنة 1995 التخفيضات التالية:- (أ) يخفض المقاول نفقات البحث السابقة بمبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي وذلك في تاريخ سريان هذا التعديل. (ب) يخفض المقاول مبلغاً إضافياً مقداره مليوني (2000000) دولار أمريكي من نفقات البحث السابقة عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام لأول مرة إلى خمسة وأربعون ألف برميل (45000) في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متتالية (متضمناً المتكثفات) من المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام بعد 26 يوليو 2001. (ج) يخفض المقاول مبلغاً إضافياً مقداره ثلاثة ملايين (3000000) دولار أمريكي من نفقات البحث السابقة عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام لأول مرة إلى خمسين ألف برميل (50000) في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متتالية (متضمناً المتكثفات) من المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام بعد 26 يوليو 2001. (د) يخفض المقاول مبلغاً إضافياً مقداره خمسة ملايين (5000000) دولا أمريكي من نفقات البحث السابقة عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام لأول مرة إلى خمسة وخمسين ألف برميل (55000) في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متتالية (متضمناً المتكثفات) من المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام بعد 26 يوليو 2001. (هـ) يخفض المقاول مبلغاً إضافياً مقداره خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي من نفقات البحث السابقة عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام لأول مرة إلى ستين ألف برميل (60000) في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متتالية (متضمناً المتكثفات) من المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام بعد 26 يوليو 2001. (و) ولأغراض المادة الرابعة من اتفاق التعديل هذا, فإن "نفقات البحث السابقة" تعني نفقات البحث الخاصة بالمنطقة المتاخمة اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 15 لسنة 1995 حتى تاريخ أول إنتاج تجاري من المنطقة المتاخمة المقدم من المقاول وتم اعتماده من الهيئة لاسترداد التكاليف.
المادة (5) : تلغى المادة السابعة (ج) (2) (1) و(2) و(3) و(4) من القانون رقم 222 لسنة 1989 وتلغى أيضا المادة الخامسة "تسعير الغاز وغاز البترول السائل" من التعديل الصادر بموجب القانون رقم 15 لسنة 1995 (ولا يشمل هذا الإلغاء الفقرات (2), (3), (4) من نفس هذه المادة) وتستبدل بالآتي:- (1) الحد الأقصى من كمية الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج المساوية, "للحد الأقصى اليومي" سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقا للمعادلة المنصوص عليها فيما بعد بهذه المادة وذلك حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت مصر من الأول من يناير 2013 ولأغراض هذه المادة فإن "الحد الأقصى اليومي" يعني الأقل من:- 1- مجموع الغاز المنتج يوميا من منطقة التزام جنوب أم بركة الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 1987 وكل الغاز المنتج يوميا من أي عقد أو من كل عقود تنمية خالدة وغرب خالدة وسلام وطارق بموجب اتفاقية الالتزام ووفقا لعقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) (2) من القانون رقم 222 لسنة 1989, أو 2- مائة (100) مليون قدم مكعب قياسي من هذا الغاز المنتج يوميا من منطقة التزام جنوب أم بركة والغاز المنتج يوميا من أي عقد أو من كل عقود تنمية خالدة وغرب خالدة وسلام وطارق بموجب اتفاقية الالتزام ووفقا لعقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) (2) من القانون رقم 222 لسنة 1989. ب ج = 0.85× (ف) ــــــــــــــ × هـ 6 42.96 × 10 حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة الطن المتري من خام خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير "بلاتس أويل جرام ريبورت" خلال شهر تحت عنوان: "Spot Crude Price Assessment for Suez blend" وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال ذلك الشهر مقسمة على عدد أيام الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم. على أن يتم حساب قيمة الطن المتري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنويا. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو) لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق3) من الغاز. وفي حالة عد إمكان تحديد قيمة (ف) بسبب عدم صدور تقرير أسعار "بلاتس أويل جرام" على الإطلاق خلال شهر من الشهور, يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة (ف) بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة, أو إذا لم يمكن تحديد قيمة (ف) طبقا لما ورد أنفا لأي سبب آخر, يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة (ف). (2) باستثناء ما ورد بعاليه في هذه المادة الخامسة (1), فإن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج من أي عقد أو من كل عقود التنمية القائمة في تاريخ سريان هذا التعديل وفقا لعقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) (2) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية:- ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو) لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق3) من الغاز. ف= قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يو) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي:- سعر خام برنت (دولار/ برميل) ف (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) ___________________ ______________________ يقل عن أو يساوي 10 1.50 يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (0.1625 × سعر خام برنت) - 0.125 يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.15 يساوي أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 20 (0.1667 × سعر خام برنت) - 0.6833 يساوي أو يزيد على 20 2.65 وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برابس ريبورت" تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكانية تحديد قيمة (ف) بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة أو إذا لم يمكن تحديد قيمة برنت طبقا لما ورد أنفا لأي سبب آخر, يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة برنت. (3) الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج من كل الغاز المشار إليه في (1) من هذه المادة الخامسة لهذا التعديل بعاليه سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقا للمعادلة الموضحة في (2) أعلاه من هذه المادة الخامسة لهذا التعديل وذلك اعتبارا من بعد الساعة السادسة صباحا بتوقيت مصر من الأول من يناير 2013.
المادة (6) : يضاف في نهاية المادة الأولى "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 15 لسنة 1995 ما يلي: فيما يتعلق بمنطقة البحث المتاخمة, هي ذلك الجزء من المنطقة المتاخمة التي لم يتم التخلي عنها أو تم تحويلها إلى عقد تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة والمحددة بالإحداثيات المشار إليها بالملحق (أ- 2) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب-2) تطبق عليها النصوص التالية: (أ) يمنح المقاول فترة بحث مدتها خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا, ويمنح المقاول امتدادا واحدا متلاحقا لهذه الفترة مدته ثلاث (3) سنوات, بناء على اختياره بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوم على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى اتفاق التعديل هذا عن تلك الفترة, وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث. (ب) يلتزم المقاول بأن ينفق من خلال الشركة القائمة بالعمليات خلال فترة البحث البالغة خمس(5) سنوات مبلغا لا يقل عن خمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها على أن يلتزم بإجراء 500كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر ستة (6) آبار وفي خلال فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات, يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن ثمانية ملايين (8000000) دولار أمريكي من خلال الشركة القائمة بالعمليات, على أن يلتزم بإجراء 250كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر ثلاث (3) آبار. يلتزم المقاول بتقدم خطاب ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج -2) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث والتنمية المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد, يكون خطاب الضمان هذا لضمان دفع أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ خمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المنصوص عليها بعاليه. وفي حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات لفترة إضافية مدتها ثلاث سنوات, فإن خطاب ضمان مماثل يتم تقديمه إلى الهيئة بواسطة المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في الامتداد وخطاب الضمان هذا سيكون ضمانا لدفع أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الثمانية ملايين (8000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة. (ج) في حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للإنفاق, أو حفر آبار أكثر من الحد الأدنى المطلوب حفرها أو أجرى مسح سيزمي أكثر من الحد الأدنى المطلوب إجراؤه خلال فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات, بخصم الفائض من الحد الأدنى للمبالغ المطلوب إنفاقها, أو الحد الأدنى للآبار المطلوب حفرها أو الحد الأدنى لعدد الكيلومترات المربعة للمسح السيزمي المطلوب إجراءها من المقاول خلال فترة الامتداد التالية البالغة ثلاث (3) سنوات. (د) في حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الخمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة قد انفق في منطقة البحث المتاخمة مبلغا يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الخمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث في منطقة البحث المتاخمة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة(6) أشهر من نهاية السنة الخامسة من فترة البحث, حسب الأحوال وأي عجز في نفقات البحث التي ينفقها المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة الامتداد للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة (8) الثامنة, أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث المتاخمة التي يحكمها هذا التعديل قبل هذا التاريخ, فلا تتحمل الهيئة أيا من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (7) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية "التخليات" من القانون رقم 15 لسنة 1995 بالكامل وتستبدل بما يلي: 1) الإجبارية: في نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث، ما لم يختار المقاول دخول فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث المتاخمة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. في نهاية السنة الخامسة (5) من تاريخ سريان هذا التعديل، في حالة اختيار المقاول دخول فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات، يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرون في المائة (25%) من منطقة البحث المتاخمة في اتفاق التعديل هذا والتي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. بعد نهاية السنة الثامنة (8) من تاريخ سريان هذا التعديل، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث المتاخمة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. في حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلاً تحت الحفر أو الاختبار وذلك في نهاية فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات أو امتداد فترة البحث، يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز أو لكي يحقق اكتشافاً تجارياً على حسب الأحوال، على أن أي من فترة الستة (6) أشهر الإضافية سوف يترتب عليها نقصان فترة البحث التالية وسوف تخصم منها بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر. 2) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره أثناء فترة البحث أو امتدادها عن كل أو أي جزء من منطقة البحث المتاخمة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة أو امتدادها بموجب المادة السادسة أعلاه.
المادة (8) : يضاف ما يأتي في نهاية المادة الرابعة "استرداد التكاليف والمصروفات" من القانون رقم 15 لسنة 1995. يسترد المقاول كل ربع سنة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المتاخمة والتي يتحملها المقاول بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية التي تمت الموافقة عليها في نطاق منطقة البحث المتاخمة بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل والتي تم تحميلها قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والخاصة بالمنطقة المتاخمة المضافة بالقانون رقم 15 لسنة 1995 سوف يستمر استردادها طبقا للمادة الرابعة "استرداد التكاليف والمصروفات والنفقات" من القانون رقم 15 لسنة 1995. نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل والتي تم تحميلها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والخاصة بأي عقد تنمية منح وفقا لاتفاقية الالتزام ولكنه لا يقع بمنطقة البحث المتاخمة عند تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا سوف يستمر استردادها من كل عقود التنمية هذه طبقا لاتفاقية الالتزام. ولأغراض المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا سوف يطبق ما يلي: (أ) نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل سوف تتضمن ما يخصها من المصروفات غير المباشرة. (ب) نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل سوف تتضمن نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بالاستكشاف والتنمية والعمليات المتعلقة بأي عقد من عقود التنمية هذه. يحق للمقاول أن يسترد أي عجز مدفوع خاص بمنطقة البحث المتاخمة كنفقات بحث أو تنمية بالصيغة المنصوص عليها بالمادة السابعة من اتفاقية الالتزام وذلك شريطة أن تظل هذه الاتفاقية سارية بالنسبة للمقاول. فيما يخص فائض استرداد التكاليف من البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من كل عقود التنمية التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا داخل منطقة البحث المتاخمة يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض بين الهيئة والمقاول وفقا للنسب الموضحة في هذه المادة أدناه ويقوم المقاول بسداد نصيب الهيئة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الملحق "هـ" النظام المحاسبي من اتفاقية الالتزام الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول المنتج والمحتفظ به من عقود التنمية الممنوحة داخل منطقة البحث المتاخمة بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات البترولية يجب أن يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة التالية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة "هـ" من اتفاقية الالتزام. الزيت الخام نصيب الهيئة نصيب المقاول (متوسط ربع سنوي) (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) بالنسبة لشريحة أو كمية (75%) (25%) إنتاج تصل حتى 5000 ب/ ي (سبعة وسبعون في المائة) (ثلاثة وعشرون في المائة) بالنسبة لشريحة أو كمية (77%) (23%) إنتاج من 5001 وتصل حتى10000 ب/ي (تسعة وسبعون في المائة) (واحد وعشرون في المائة) بالنسبة لشريحة أو كمية (79%) (21%) إنتاج من10001 وتصل حتى 25000 ب/ي (واحد وثمانون في المائة) (تسعة عشر في المائة) بالنسبة لشريحة أو كمية (81%) (19%) إنتاج من 25001 وتصل حتى 50000 ب/ي (ثلاثة وثمانون في المائة) (سبعة عشر في المائة) بالنسبة لشريحة أو كمية (83%) (17%) إنتاج من 50001 وتصل حتى100000 ب/ي (خمسة وثمانون في المائة) (خمسة عشر في المائة) بالنسبة لشريحة أو كمية (85%) (15%) إنتاج تزيد عن 100000 ب/ي. الغاز وغاز البترول المسال (LpG) (قدم مكعب قياسي متوسط نصيب الهيئة نصيب المقاول ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) إنتاج تصل حتى 25000000 (75%) (25%) (قدم مكعب قياسي/يوم) بالنسبة لشريحة أو كمية (سبعة وسبعون في المائة) (ثلاثة وعشرون في المائة) إنتاج تزيد عن 25000000 (77%) (23%) وتصل حتى 50000000 (قدم مكعب قياسي/يوم) بالنسبة لشريحة أو كمية (تسعة وسبعون في المائة) (واحد وعشرون في المائة) إنتاج تزيد عن 50000000 (79%) (21%) وتصل حتى 125000000 (قدم مكعب قياسي/يوم) بالنسبة لشريحة أو كمية (واحد وثمانون في المائة) (تسعة عشر في المائة) إنتاج تزيد عن 125000000 (81%) (19%) وتصل حتى 250000000 (قدم مكعب قياسي/يوم) بالنسبة لشريحة أو كمية (ثلاثة وثمانون في المائة) (سبعة عشر في المائة) إنتاج تزيد عن 250000000 (83%) (17%) وتصل حتى 500000000 (قدم مكعب قياسي/يوم) بالنسبة لشريحة أو كمية (خمسة وثمانون في المائة) (خمسة عشر في المائة) إنتاج تزيد عن 500000000 (85%) (15%) (قدم مكعب قياسي/يوم)
المادة (9) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السادسة من القانون رقم 15 لسنة 1995 وبعد إجراء تخفيضات نفقات البحث السابقة المشار إليها بالمادة الرابعة من اتفاق التعديل هذا:- (ز) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع. (ح) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من عقود تنمية المنطقة المتاخمة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا لأول مرة عشرة آلاف برميل (10.000) في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (ط) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغا إضافيا مقداره مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من عقود تنمية المنطقة المتاخمة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا لأول مرة عشرون ألف برميل (20.000) في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (ي) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغا إضافيا مقداره مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من عقود تنمية المنطقة المتاخمة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا لأول مرة خمسون ألف برميل (50.000) في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (ك) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين (4.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من عقود تنمية المنطقة المتاخمة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا لأول مرة مائة ألف برميل (100.000) في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (ل) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين (6.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من عقود تنمية المنطقة المتاخمة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا لأول مرة مائة وخمسون ألف برميل (150.000) في اليوم أو ما يعادله على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (م) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي المشار إليه بالمادة الرابعة والمادة التاسعة من اتفاق التعديل هذا وذلك بتحويل الغاز المسلم يوميا إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يوميا وفقا للمعادلة الآتية:- 1000 قدم مكعب قياسي × هـ × 0.167 = البراميل المكافئة من الزيت الخام حيث أن: 1000 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل 1000 قدم مكعب قياسي.
المادة (10) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1995: الغاز وغاز البترول المسال استرداد التكاليف وحصص الأرباح من كل الغاز المنتج من أي عقد تنمية في منطقة البحث المتاخمة والتي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، سيتم الاتفاق بين الهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية طبقا للمعدل السائد لسعر غاز منطقة البحر المتوسط في ذلك الوقت. أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره (LNG) سوف يكون بالسعر المحقق فعلا (Net Back Price).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن