بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 134 لسنة 1954
صدر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب وقد نصت المادة 6 منه على كيفية تشكيل المجلس الأعلى للكلية فنصت على تشكيله من رئيس هيئة أركان حرب الجيش رئيساً وعضوية مدير التدريب الحربي ومدير الكلية وكبير المعلمين مع جواز أن يضم إلى عضوية المجلس رئيس إدارة الجيش ورئيس الإمدادات والتموين ومدير العمليات الحربية وكاتم الأسرار حربية وذلك عند النظر في موضوع يتعلق باختصاص أحدهم.
ولما كانت النشرة العسكرية رقم 11 لسنة 1953 قد صدرت بعد إصدار المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 سالف الذكر متضمنة تعيين رئيس هيئة العمليات التي تدخل تحت إشرافه إدارات (التدريب الحربي – العمليات الحربية – التنظيم والتسليح – الحرب البرية والجوية) كما أن مهام منصبه تتعلق بتدريب الجيش وضباطه مما رؤي معه تعديل المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 سالفة الذكر لإدخاله عضواً أساسياً في المجلس الأعلى لكلية أركان الحرب.
ولما كانت عضوية مدير العمليات الحربية وكاتم أسرار حربية أمراً لا تدعوا إليه الضرورة فقد رؤي عدم النص على جواز ضمهما كعضوين في المجلس المذكور.
هذا وقد جاء في البند 6 من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 التي تتكلم عن اختصاصات المجلس الأعلى أن المجلس يعتمد نتائج الامتحانات والترشيحات للخريجين بناء على ملاحظات مجلس الكلية كنتيجة لأعمال الطلبة أثناء الفرقة.
ولما كانت نتائج الامتحانات الدورية للطلبة هي من صميم عمل الكلية وتدخل تحت اختصاصات مجلس الكلية، لذلك رؤي تعديل هذا البند يقصر اختصاص المجلس الأعلى في هذا الصدد على اعتماد نتائج الامتحانات النهائية.
كذلك رؤي حذف البند 9 من المادة 7 سالفة الذكر الذي ينص على اعتماد المجلس الأعلى لنتيجة الامتحان النهائي للقبول بالكلية اكتفاء بعرضها على رئيس هيئة أركان حرب الجيش وقائد عام القوات المسلحة.
هذا وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون المرافق بالتعديلات سالفة الذكر على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقراها مجلس الدولة برجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 وبالبند 6 من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 6- يؤلف المجلس الأعلى على الوجه الآتي:
رئيس هيئة أركان حرب الجيش ............. رئيساً
رئيس هيئة العمليات ........
مدير إدارة التدريب الحربي ......... أعضاء
مدير الكلية ............
كبير المعلمين ...........
وللمجلس أن يضم إلى عضويته رئيس إدارة الجيش أو رئيس الإمدادات والتموين عند النظر في موضوع يتعلق باختصاصات أحدهما".
"مادة 7 بند (6) - اعتماد نتائج الامتحانات النهائية".
المادة (2) : يلغى البند 9 من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 سالف الذكر.
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية