بشأن تخفيض الرسوم عن عقود الرهن العقارية التي تعقد مع البنك الصناعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 الخاص برسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 18 أبريل سنة 1949 بإنشاء البنك الصناعي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 138 لسنة 1954
لما كان الغرض من إنشاء البنك الصناعي هو الأخذ بيد الصناعة، وتشجيعها وهذا يستلزم تخفيف أعباء الرسوم الخاصة بالرهون العقارية التي يعقدها البنك مع عملائه.
لهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض فجعل الرسم النسبي نصف في المائة من عقد الرهن في الفروض المذكورة - كما خفضت قيود الرسوم عن عقد الشطب فأعفيت الخمسة آلاف جنيه الأولى من الرسوم.
ويتشرف وزير العدل برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه تخضع الرهون العقارية التي تعقد مع البنك الصناعي لرسم نسبي قدره نصف في المائة - كما تعفى من الرسم النسبي الخاص بالشطب الخمسة الآلاف جنيه الأولى من هذه العقود.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية