بشأن تعديل وتفسير المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 8 من القانون رقم 92 لسنة 1944، بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ على الوجه الآتي:
"مع مراعاة حالات الإعفاء المقررة بمقتضى قوانين خاصة يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:
(1) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا، متى كان الوقف منجزا للخير ومطلقا عن التقييد، بشرط أن يتوقع معه أن يصير الوقف غير خيري.
(2) التغيير في الوقف الأهلي يجعله خيريا متى كان التغيير قاصرا على الخير غير قابل لإخراجه عنه.
(3) العقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كان لجهة الوقف.
(4) الوصية في وجوه البر متى كان التصرف متمحضا للخيري ابتداء".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر