تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: 1- درجة الليسانس في الآداب. 2- درجة الماجستير في الآداب. 3- درجة الدكتوراه في الآداب. 4- دبلوم معهد العلوم الاجتماعية.
المادة (2) : تشمل الدراسة في كلية الآداب: 1- اللغة العربية وآدابها. 2- اللغات الشرقية القديمة وآدابها. 3- اللغات الشرقية الحديثة وآدابها. 4- اللغات الأوروبية القديمة وآدابها. 5- اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها. 6- التاريخ. 7- الجغرافيا. 8- الفلسفة. 9- الدراسات الاجتماعية. 10- الآثار. وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام الدراسية التي تقوم بهذه الدراسات من بين أقسام الكلية ومعاهدها. كما تبين كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الآداب أربع سنوات.
المادة (4) : لا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.
المادة (5) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (6) : لمجلس الجامعة - بناء على طلب مجلس الكلية - أن يقرر قبول طلب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الرابعة - مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو المقررة أو كلها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد إعفاؤه منه وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (7) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.
المادة (8) : للحصول على درجة الماجستير في الآداب يجب أن يتوافر في الطالب الشروط الآتية: (أ) أن يكون حائزا لدرجة ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من جامعة مصرية أو لدرجة معادله لها. ويجوز قبول الحائز لليسانس الآداب بدرجة جيد للتحضير لدرجة الماجستير بعد أن يمضي سنة تحت الاختبار وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (ب) أن يتابع بنجاح الدراسات المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (ج) أن يقوم ببحث علمي في موضوع يقرره مجلس الكلية وأن يقدم ببحثه رسالة تقبلها الكلية ويؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (د) أن يؤدي اختبارا تحريريا في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (9) : للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: أن يكون حائزا لدرجة الماجستير في الآداب من جامعة مصرية أو لدرجة معادلة لها من معهد أخر تعترف به الجامعة أو على دبلوم من معهد عال بالكلية وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. (ب) أن يكون قد أشتغل ببحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث. ويجوز لمجلس الكلية إعفاء الطالب من شروط المدة أو بعضها إذا ثبت له أشتغال الطالب ببحث هذا الموضوع بطريقة مرضية تحت أشراف علمي سابق معترف به. (ج) أن يقدم ببحثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويشترط في الرسالة أن تكون عملا قيما يشهد للطالب بالجهد الشخصي ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (10) : يقبل بالمعاهد خريجو كليات الجامعة المصرية الحاصلون على درجة جيد على الأقل في الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط أن يؤدوا بنجاح امتحانا للقبول في علم الاجتماع في منهج يقرره مجلس الكلية. ويعفى من هذا الامتحان من درس مقررات الاجتماع لسنتين من سني الدراسة في كلية الآداب وأدي فيها امتحانا لنجاح.
المادة (11) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد ثلاث سنوات.
المادة (12) : مواد الدراسة في المعهد هي: علم الاجتماع. مناهج البحث. علم النفس الاجتماعي. علوم سياسة. الاقتصاد الاجتماعي. الأنثروبولوجيا. موضوع خاص يتصل بإحدى المواد الآتية: الصناعة والمجتمع، الفكر السياسي العربي، أنثولوجيا العالم العربي مع الاهتمام بمصر والسودان، علم الاجتماع الريفي. وتبين اللائحة الداخلية توزيع هذه المواد وفروعها على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل في مواد الدراسة المتقدمة بالزيادة أو الحذف.
المادة (13) : يشترط للحصول على دبلوم المعهد: 1- أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحانات المقررة وفقا للأحكام اللائحة الداخلية. 2- أن يقوم ببحث في موضوع يقره مجلس الكلية ويؤدي فيه بنجاح امتحانا في مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (14) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (15) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن