تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيو سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحقوق. 2- دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية: (أ) القانون الخاص. (ب) القانون العام. (ج) الاقتصاد السياسي. 3- درجة دكتور في الحقوق.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون المدني. 3- تاريخ القانون. 4- القانون الروماني. 5- القانون التجاري والقانون البحري. 6- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 7- القانون الجنائي. 8- قانون الإجراءات الجنائية. 9- القانون الدستوري. 10- القانون الإداري. 11- علم المالية العامة والتشريع المالي. 12- القانون الدولي الخاص. 13- القانون الدولي العام. 14- الاقتصاد السياسي. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الأربع ونظام الامتحانات.
المادة (4) : لا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.
المادة (5) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد إعفاؤه منها وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (7) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لإحدى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو درجة تعتبر معادلة لها.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة.
المادة (9) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون المدني مع التعمق. 3- القانون المدني المقارن. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) القانون التجاري والقانون البحري. (ب) القانون الدولي الخاص. (ج) تاريخ القانون الخاص والقانون الروماني. (د) التأمين.
المادة (10) : تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون العام (القانون الدستوري والقانون الإداري) 2- القانون الدولي العام. 3- القانون الجنائي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) المالية العامة والتشريع المالي. (ب) تاريخ القانون العام. (ج) فرع من القانون العام للسودان (الدستوري. الإداري. المالي. الجنائي). (د) تاريخ المعاهدات وخاصة المعاهدات المتعلقة بالشرق. (هـ) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
المادة (11) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ المذاهب الاقتصادية. 3- المالية العامة والتشريع المالي. 4- مادة يختارها الطالب من المواد الآتية: (أ) الاقتصاد الاجتماعي. (ب) الاقتصاد الزراعي. (ج) الاقتصاد التطبيقي. (د) الإحصاء الاقتصادي.
المادة (12) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة المذكورة في المواد 11,10,9 أية مادة تكون لها صلة بالمواد التي تدرس في الكلية.
المادة (13) : للحصول على إحدى دبلومات الدراسة العليا يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الدراسية الخاصة بهذه الدبلوم وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (14) : يشترط لنجاح الطالب أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (15) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حائزا لدبلومين على الأقل من دبلومات الدراسة العليا المبينة في المادة الأولى. 2- أن يكون قد أشتغل بأبحاث علمية مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنة على الأقل بعد حصوله على دبلومي الدراسة العليا. 3- أن يقدم بأبحاثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح امتحانا في مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب في الرسالة أن تكون عملا يشهد للطالب بأبحاثه شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (16) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن