تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى القانون رقم 335 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية. وعلى المرسوم الصادر في 18 أغسطس سنة 1954 باللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة، رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية الدرجات والدبلومات الآتية: 1- البكالوريوس العامة في العلوم. 2- البكالوريوس الخاصة في العلوم. 3- دبلوم الدراسات العليا في العلوم في إحدى المواد الآتية: (أ) علوم البحار (الأقيانوغرافيا). (ب) الكيمياء التحليلية. (ج) طبيعيات الأرض. 4- الماجستير في العلوم. 5- الدكتوراه في الفلسفة والعلوم. 6- الدكتوراه في العلوم.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية, وتقسيم المدة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: وتشمل السنتين الأولى والثانية. المرحلة الثانية: وتشمل السنتين الأولى والرابعة.
المادة (3) : تشمل الدراسات العلوم الآتية: 1- علم الرياضة. 2- علم الطبيعة. 3- علم الكيمياء. 4- علم النبات. 5- علم الحيوان. 6- علم الجيولوجيا. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى تكون ذات صلة بالعلوم التي تدرس بالكلية. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة على سني الدراسة في كل مرحلة ونظام الامتحان فيها.
المادة (4) : لا ينقل الطالب من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلا بعد نجاحه في امتحانات جميع المواد المقررة في المرحلة الأولى، ولا يمنح البكالوريوس إلا من نجح في امتحانات جميع المواد المقررة في المرحلة الثانية.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد إعفاؤه منه وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (6) : تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية. علم الرياضة - علم الطبيعة - علم الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان - علم الجيولوجيا: وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة وعدد المحاضرات والدروس العملية المخصصة لكل مادة. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى.
المادة (7) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم: (أ) ألا يكون الطالب قد قضي في المرحلة الأولى أكثر من سنتين. (ب) أن يكون قد نجح في جميع المواد المقررة في السنة الثالثة من أول امتحان يدخله وأن يكون قد نال في امتحانات هذه السنة تقدير جيد على الأقل في التقدير العام. (ج) ألا يكون قد رسب في مواد علم التخصص في أي فصل دراسي. (د) أن يكون قد نال في علم التخصص في امتحانات السنة الثالثة تقدير جيد جدا على الأقل، وفي امتحانات السنة الثانية تقدير جيد على الأقل. (هـ) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص في متابعة الدراسة اللازمة. (و) أن يحضر الدراسة المقررة في علم التخصص مدة سنة وأن ينجح في امتحاناتها. (ز) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
المادة (8) : يجوز لمجلس الكلية أن يأذن لعدد من الطلاب يحدده مجلس الجامعة في متابعة الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في علم التشريح (ويشمل علم الأجنة وعلم الأنسجة) أو في علم وظائف الأعضاء (ويشمل الكيمياء الحيوية). ويشترط في الطالب للحصول على هذه الدرجة: (أ) أن يكون قد درس في السنة الأولى العلوم الآتية: الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان. (ب) أن يكون قد نجح في جميع المواد المقررة في السنة الأولى من أول امتحان يدخله وأن يكون قد نال في امتحانات هذه السنة تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام. (ج) أن يتابع ابتداء من السنة الثانية الدراسة لعلمي التشريح ووظائف الأعضاء بكلية الطب لمدة سنتين وأن يتقدم للامتحان في نهاية السنتين في هذين العلمين وأن يؤدي الامتحانات فيهما بنجاح. (د) أن يتابع الدراسة بعد ذلك في السنة الرابعة في أحد هذين العلمين على أنه علم التخصص وأن يؤدي الامتحانات فيه بنجاح. (هـ) أن يؤدي بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية.
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للدراسات الخاصة لأحد دبلومات الدراسة العليا: (أ) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم في إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعادلها من معهد علمي تعترف به الجامعة. (ب) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية لمتابعة الدراسة المقررة لهذا الدبلوم بناء على اقتراح القسم المختص.
المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنتان.
المادة (11) : تشمل الدراسة العليا في علوم البحار (الاقيانوغرافيا) الموضوعات الآتية: الاقيونوغرافيا الطبيعية. الاقيونوغرافيا البيولوجية. بيولوجيا الأسماك والمصائد.
المادة (12) : تشمل الدراسة العليا في الكيمياء التحليلية الموضوعات الآتية: تحليل المواد الصناعية. تحليل الصخور والمعادن. تحليل المواد الغذائية.
المادة (13) : تشمل الدراسة العليا في طبيعيات الأرض الموضوعات الآتية: الطبيعة الأرضية (طرق الكشف التناقلي. طرق الكشف المغناطيسي. طرق الكشف الكهربي، طرق الكشف السيسمولوجي). الطبيعة الجوية (الأرصاد الطبيعية، الأرصاد الديناميكية، الأرصاد البحرية, طبيعة الأجواء العليا).
المادة (14) : تحدد اللائحة الداخلية عدد المحاضرات والدروس العملية في كل من الموضوعات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة.
المادة (15) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى الموضوعات المذكورة في المواد 11 و12 و13 أي موضوع آخر تكون له صلة بهذه الموضوعات.
المادة (16) : للحصول على دبلوم الدراسات العليا يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم. 2- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في الموضوعات الخاصة بهذا الدبلوم. 3- أن يقدم بحثا في موضوع يختاره الأستاذ المختص ويقره مجلس الكلية. 4- أن يرضي لجنة الممتحنين في البحث الذي وضعه.
المادة (17) : يشترط لقبول الطالب للتخصص لدرجة الماجستير في العلوم: (أولا) 1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي تعترف به الجامعة. 2- أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس العامة في العلوم بتقدير جيد على الأقل من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي تعترف به الجامعة بشرط: (أ) أن يكون قد تابع دراسة خاصة بعد حصوله على درجة البكالوريوس العامة مدة سنة واحدة في موضوعات يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص وأدي بنجاح امتحانا فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (ب) أن يكون قد حضر مقررا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية وأدي بنجاح امتحانا فيه. (ثانيا): أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بدرجة الماجستير في العلوم بناء على اقتراح القسم المختص.
المادة (18) : للحصول على درجة الماجستير في العلوم يجب على الطالب: 1- أن يقوم تحت إشراف الأستاذ المختص بأبحاث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل. 2- أن يقدم في نهاية دراسته رسالة عن نتائج أبحاثه يقرها الأستاذ المختص ويقبلها جميع أعضاء لجنة الامتحان وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. 3- أن يؤدي بنجاح اختبارا شفويا في موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات أخرى وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (19) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم: 1- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم الدراسات العليا في العلوم من جامعة إسكندرية أو على درجة ماجستير في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي تعترف به الجامعة. 2- أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الأبحاث الخاصة بدرجة دكتور في الفلسفة في العلوم بناء على اقتراح القسم المختص.
المادة (20) : للحصول على درجة دكتور في الفلسفة في العلوم يجب: 1- أن يقوم الطالب تحت إشراف الأستاذ المختص بأبحاث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل. 2- أن يقدم في نهاية هذه المدة رسالة بنتائج أبحاثه يراها الأستاذ المشرف أنها صالحة للعرض على لجنة الامتحان. 3- أن تكون الرسالة عملا يشهد للطالب بأبحاث تعتبرها لجنة الممتحنين أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتي للعلم بفائدة محققة، كما يجب في الرسالة أن يقبلها جميع أعضاء لجنة الامتحان وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (21) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في العلوم: 1- أن يكون الطالب حاصلا على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم أو على درجة ماجستير في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي تعترف به الجامعة. 2- أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الأبحاث الخاصة بدرجة دكتور في العلوم.
المادة (22) : للحصول على درجة دكتور في العلوم يجب على الطالب: 1- أن يتابع الأبحاث مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة دكتور في الفلسفة في العلوم أو مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة ماجستير في العلوم. 2- أن يقدم أبحاثا مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الامتحان أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتي للعلم بفائدة محققة، ويجب في الأبحاث أن تقبلها لجنة الحكم وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (23) : تقوم كلية العلوم في كل سنة بالدراسة الإعدادية للطلاب الذين تقبلهم كلية الطب بقصد الالتحاق بمدارسها وذلك وفقا لأحكام لائحة كلية الطب.
المادة (24) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (25) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (26) : يلغى القانون رقم 335 لسنة 1954 والمرسوم الصادر في 18 أغسطس سنة 1954 المشار إليهما.
المادة (27) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن