تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تشمل كلية الآداب الأقسام التعليمية الآتية: 1- اللغة العربية واللغات الشرقية ويشمل: (أ) فرع اللغة العربية. (ب) فرع اللغات الشرقية الإسلامية. (ج) فرع اللغات السامية. 2- قسم اللغات الأوروبية ويشمل. (أ) فرع اللغة الانجليزية. (ب) فرع اللغة الفرنسية. (ج) فرع الدراسات القديمة. 3- قسم التاريخ والآثار. 4- قسم الجغرافيا. 5- قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية ويشمل: (أ) فرع الدراسات الفلسفية. (ب) فرع الدراسات الاجتماعية. (ج) فرع الدراسات النفسية. ويجوز إنشاء أقسام تعليمية جديدة أو معاهد، كما يجوز إنشاء فروع أخرى للأقسام التعليمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس ................................. للجامعات.
المادة (2) : تمنح الجامعة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات الآتية: 1- درجة ليسانس في الآداب. 2- درجة ليسانس ممتازة في الآداب. 3- درجة الماجستير في الآداب. 4- درجة الدكتوراه في الآداب.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس في الآداب أربع سنوات دراسية مؤلفة من ثمانية فصول دراسية. وتمنح درجة الليسانس في الآداب للطالب الذي يجتاز بنجاح الامتحانات المطلوبة لأربع شهادات وما تنص عليه اللائحة الداخلية من اختبارات إضافية.
المادة (4) : تتألف الشهادات المذكورة من الشهادات الإعدادية للقسم أو فرع القسم الذي يلتحق به الطالب ومن الشهادات الأخصائية الثلاث التي تكمل دراستها في هذا القسم أو فرع القسم.
المادة (5) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الإعفاء من شهادة أو أكثر أو الإعفاء من مادة أو أكثر إذا ثبت ما يبرر ذلك، كما يجوز لمجلس الكلية فرض ما يراه من امتحانات تكميلية.
المادة (6) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على الشهادات المختلفة وعلى الفصول الدراسية لهذه الشهادات.
المادة (7) : تمنح الكلية درجة ليسانس ممتازة في الآداب للطالب الذي تتحقق فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع الامتحانات الخاصة بمواد شهادات التخصص الثلاث في مدة لا تزيد على ستة فصول دراسية متتالية بتقدير جيد جدا على الأقل. (ب) أن يكون قد قام خلال أخر فصلين دراسيين له بإعداد بحث في إحدى مواد التخصص بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على موضوع البحث، ويشترط في قبول هذا البحث أن يكون بتقدير جيد جدا على الأقل. ويدخل هذا التقدير في العام لليسانس.
المادة (8) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.
المادة (9) : للحصول على درجة ماجستير في الآداب يجب أن تتحقق في الطالب الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد أخر تعترف به الجامعة, أو أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الآداب من جامعة عين شمس أو من معهد آخر تعترف به الجامعة, وفي كلتا الحالتين تحدد اللائحة الداخلية شروط القبول. 2- أن يتابع لمدة الدراسة التي يقرها مجلس الكلية، بموافقة مجلس الجامعة، وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. 3- أن يقدم بحثا مبتكرا يكون مجلس الكلية قد أقر موضوعه قبل تقديم الرسالة بنسبة على الأقل. 4- أن يؤدي اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه، ثم يناقش البحث مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (10) : للحصول على درجة دكتور في الآداب يجب أن تتحقق في الطالب الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادله لها من جامعة أخرى وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. 2- أن يكون قد قام ببحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول الموضوع. 3-أن يقدم في بحثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ويجب أن تكون الرسالة عملا قيما يشهد للطالب بكفايته في بحثه ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (11) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغيير تقتضيه مصلحة التعليم في عدد شهادات الأقسام التعليمية بالكلية أو في توزيع المواد على هذه الشهادات أو على فصول الدراسة فيها أو تعديل مواد الشهادات أو المواد الإضافية.
المادة (12) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ويشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (13) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (14) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن