بشأن تعديل القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1951،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعدل المادة السادسة من القنون رقم 106 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1951 على النحو الآتي:-
"يجب أن يشتمل الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين على شروط مطابقة بقدر الإمكان للشروط التي تحصل المزايدة على أساسها في حالة الالتزام وأن يؤدى عن كل سيارة مرخصة إتاوة مقدارها 4% على الأقل من إجمالي إيرادها على رسوم الترخيص".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 10 مكررا من القانون سالف الذكر الآتي:-
"يجوز لوزير المواصلات بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري أن يمنح خلال المدة المبينة بالمادة السابقة تراخيص جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك".
المادة (3) : تضاف إلى القانون سالف الذكر ماد جديدة برقم (10) مكررا بالنص الآتي:-
"لا يبدأ تنفيذ نظام الالتزام قبل 10 أغسطس سنة 1953 على ألا يتاخر هذا التنفيذ عن 10 أغسطس سنة 1954، وخلال المدة ما بين هذين التاريخين - وقبل منح الالتزام - يكون استغلال النقل العام للركاب في الخطوط والمناطق المشار إليها في المادة الثانية بطريق الترخيص وذلك بالشروط التي يحددها وزير المواصلات بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري وعلى ان تؤدي كل سيارة مرخصة إتاوة لا تقل عن 4% من إجمالي إيرادها علاوة على رسوم الترخيص".
المادة (4) : على وزراء الداخلية والعدل والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 10 أغسطس سنة 1953.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية