تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، 2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عيها في (1) و(2). (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل، وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين فهرنهيت (60 ْ ف) وتحت ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". (و) "غاز البترول المسال "LPG"" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين فهرنهيت (60 ْف) وتحت ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ح) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل يتراوح ما بين خمسة آلاف (5000) وعشرة آلاف (10000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل يتراوح ما بين خمسة وعشرون (25) مليون وخمسون (50) مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ط) "ج. م. ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ي) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ك) 1- "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ن) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (س) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق × ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ع) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقتين (2) × دقيقتين (2) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ف) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقتين (2) × دقيقتين (2) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ص) "اتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ق) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم طبقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة. (ر) "القدم المكعب القياسي" (اس سي اف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف). (ش) "طرف" يعني أي من الكيانات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية "وأطراف" تعني جميع هذه الكيانات.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الإتفاقية. الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي 1: 2000000 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق "ج" صيغه خطاب ضمان تقدمه للهيئة شركة أموكو للزيت مصر كضامن للمقاول وبالنيابة عنه قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على هذه الاتفاقية، وذلك ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من إلتزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة البحث الأولية البالغة خمس (5) سنوات، وذلك بدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافيه من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الثمانية وأربعون مليون (48000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة المبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من قبل الهيئة. في حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترتين (2) إضافيتين مدتهما خمس (5) سنوات وثلاث (3) سنوات على التوالي، وفقا للمادة (3) (ب) من هذه الاتفاقية، تصدر وتقدم شركة أموكو للزيت مصر كضامن للمقاول وبالنيابة عنه خطابي ضمان مماثلان عن كل فترة من فترتي الامتداد وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقه في الامتداد. أول خطاب من خطابي الضمان هذين سيكون ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ السبعة وتسعون مليون (97000000) دولار أمريكي، والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة والخطاب الثاني سيكون ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ المائة وخمس وستون مليون (165000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة، وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم إنفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقا للمادة الرابعة (ب) الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية. يستمر كل خطاب من خطابات الضمان الثلاثة ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث الأولية أو أي فترة أو فترات بحث تاليه حسب الأحوال. الملحق "د" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة. الملحق "هـ" النظام المحاسبي. الملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز، وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول. وتعتبر الملاحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" و "هـ" و "و" جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الإتفاقية.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ أول اكتشاف تجاري للزيت وكذا في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد توقيع أول عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز، تؤسس الهيئة والمقاول في ذلك الوقت لجنة التنمية المشتركة أو الشركة القائمة بالعمليات وتتكون لجنة التنمية المشتركة من ثمان (8) أعضاء، أربعة (4) منهم تعينهم الهيئة وأربعة (4) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة التنمية المشتركة من بين الأعضاء الذين عينتهم ويكون المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، مسئولاً عن إعداد برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالتنمية وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) يبين فيهما أعمال التنمية التي يقترح المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، القيام بها خلال السنة التالية والتي يجب تنفيذها بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة، وتقوم لجنة التنمية المشتركة بمراجعة وتقديم الرأي والمشورة لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالتنمية بالنسبة لكل عقد تنمية وذلك وفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها في الهيئة والمطبقة في الشركة القائمة بالعمليات. بالإضافة لما سبق تقوم لجنة التنمية المشتركة بالآتي: - مراجعة مدى تقدم برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالتنمية بصفة دورية. - مراجعة واعتماد العقود الخاصة بالتنمية وفقاً للوائح والإجراءات المطبقة في الهيئة والشركة القائمة بالعمليات. - اقتراح إعارة موظفي الهيئة للاشتراك في مجموعات العمل التي قد ينشئها المقاول في مكاتبه أو مكاتب شركاته التابعة. - الموافقة على برنامج تحويل العمليات التي يقوم بها المقاول وتسليمها للشركة القائمة بالعمليات وذلك في موعد اثني عشر (12) شهراً قبل تاريخ أول إنتاج تجاري، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الهيئة والمقاول، وكذلك الموافقة على برنامج للتدريب عن طريق إعارة موظفي الهيئة المعينين للعمل في الشركة القائمة بالعمليات للعمل مع المقاول أو إحدى شركاته التابعة. - وتجتمع لجنة التنمية المشتركة بصفة دورية أو كلما كان ذلك ضرورياً أو بناء على دعوة الرئيس أو أربعة (4) من الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب المقاول. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة التنمية المشتركة، يقدم المقاول برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالتنمية للهيئة لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد من الهيئة لبرنامج العمل والميزانية التقديرية المعنيين: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية التقديرية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية بدون موافقة الهيئة. 2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات أو أضرار بالبيئة فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر أو الضرر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجود نفقات تنمية ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة. (ب) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقاً لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالتنمية، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أي من التكاليف سالفة الذكر. (ج) يحاول المقاول جاهداً إجراء الدارسات والأعمال المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في ج.م.ع وللمقاول الحق في التعاقد مع شركاته التابعة في ج.م.ع لأداء الخدمات والتوريدات المتعلقة بإجراء هذه الدراسات والأعمال. وبغض النظر عما سبق، وبشرط أن تلك الأعمال والدارسات التي تتطلب الخبرة المطلوبة وكذلك الخبراء والكفاءة اللازمة لأداء هذه العمليات لا يمكن للشركات التابعة للمقاول و/ أو الهيئة إجراؤها في مراكزهم المتخصصة داخل ج.م.ع، وعندئذ يحق للمقاول استخدام خدمات وتسهيلات ومراكز الأبحاث الخاصة بشركاته التابعة خارج ج.م.ع، بشرط الحصول على موافقة الهيئة مثل الدراسات والأعمال الخاصة بالتصميمات الهندسية المتخصصة والتنمية والإنتاج والتي يجب أن تتم في مراكز متخصصة وحتى يفي المقاول بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، وبشرط الحصول على موافقة الهيئة فإن المقاول يحق له بالتحديد ما يلي: - اشتراك شركاته التابعة في أداء دراسات متخصصة وكذلك الأعمال الأخرى التي تتطلبها الاتفاقية. - إشراك موظفي المقاول من الباطن في أداء مثل هذه الدراسات وأية أعمال أخرى مطلوبة وفقاً للاتفاقية، والعمل بعض أو كل الوقت في مكاتب شركاته التابعة. - إعارة موظفي الهيئة والشركة القائمة بالعمليات لشركاته التابعة للاشتراك في أداء مثل هذه الدراسات والأعمال الأخرى المطلوبة وفقاً للاتفاقية. (د) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال للهيئة، في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية، بياناً بنشاط التنمية والبحث أو أيهما يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، خلال ربع السنة المذكور، ويضع المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى الاثني عشر (12) شهراً من تاريخ استلام هذا البيان، تقوم الهيئة بإخطار المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحاً. 2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين. 3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. 4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقداً على الفور للهيئة. مضافاً إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور. مضافاً إليه اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنوياً. وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقاً للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "هـ" من هذه الاتفاقية (أي اعتباراً من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد، ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توافر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك أن. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات "حسب الأحوال" في مدى الاثني عشر (12) شهراً المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان. فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (هـ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد بالقدر اللازم لعملياته في ج.م.ع. من أي بنك أو وجهة يكون مصرحاً لها من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. (و) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات "حسب الأحوال" العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات "حسب الأحوال" مقداراً مساوياً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف المعلن عن البنك المركزي المصري، على أن تودع تلك المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول. (ز) إثني عشر (12) شهراً قبل بداية تاريخ أول إنتاج تجاري وفقاً لبرنامج العمل والميزانية التقديرية المعتمدة الخاصين بأول عقد تنمية يبدأ الإنتاج منه، تؤسس الهيئة والمقاول في ج.م.ع شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة (ح) والملحق (د) (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على أسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. فيما يتعلق بأول عقد تنمية يبدأ الإنتاج منه والممنوح للهيئة والمقاول وفقاً لهذه الاتفاقية، تتسلم الشركة القائمة بالعمليات من المقاول عمليات التنمية وتتولى القيام بها وذلك من تاريخ أول إنتاج تجاري. وبالنسبة لعقود التنمية التي تلي ذلك تتسلم الشركة القائمة بالعمليات من المقاول عمليات التنمية وتتولى القيام بها وذلك من تاريخ تسلم الشركة القائمة بالعمليات من المقاول عمليات أول عقد تنمية يتم الإنتاج منه وسوف تطبق هذه الإجراءات بالنسبة لأول تنمية للزيت وأيضاً أول تنمية للغاز وفقاً للمادة السادسة (أ)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. بغض النظر عما سبق، فإنه من المتفق عليه أن تتسلم الشركة القائمة بالعمليات من المقاول العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك في موعد لا يتعدى تاريخ أول إنتاج تجاري من أول عقد تنمية يبدأ الإنتاج منه وتحل لجنة التنمية المشتركة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. و - القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. (ح) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د". اثني عشر (12) شهراً قبل تاريخ أول إنتاج تجاري لأول عقد تنمية يبدأ الإنتاج منه (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)، يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشارية عند التخلي عن المنطقة التي لم يتم تحويلها إلى عقد تنمية. (ط) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية تقديرية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها أول إنتاج تجاري في أي جزء من المنطقة الذي تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ أول إنتاج تجاري، وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية التقديرية للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات التنمية، والبحث إن وجدت في أي جزء من المنطقة الذي تم تحويله إلى عقد تنمية وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية التقديرية لمجلس الإدارة للموافقة عليهما، ويتم تنفيذ ومراجعة والموافقة على برنامج العمل والميزانية التقديرية لمزيد من عمليات البحث التي يقوم بها المقاول في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية وفقاً للمادة الرابعة (ج). (ى) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية التقديرية المعتمدة. وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (ق) أدناه. وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (ق) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي، وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (ل) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معاً لإيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك، طالما استمر ذلك الوضع، دون أية أعباء مالية أو أضرار غير معقولة بعمليات المقاول.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج 1- (أ) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصماً من أربعون في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: 1- "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 2- "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3- "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أياً مما يلي: الحفر المائل (Side tracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة البئر واستبدال الأصول أو جزء من أصل والإضافات، والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل خمسة وعشرون في المائة (25%) في السنة، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقاً. 2- "نفقات التنمية" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل خمسة وعشرون في المائة (25%) سنوياً تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقاً. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين، تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) من هذه المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف، الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة السابعة (أ) (1) (4)، فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقاً للنسب الموضحة في المادة السابعة (ب) (1) أدناه، ويقوم المقاول بسداد نصيب الهيئة إما (1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عيناً وفقاً للمادة السابعة (أ) (3). (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً يحق للهيئة أن تختار، بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً، وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها، بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عيناً من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ). (1) زيت خام: نصيب الهيئة نصيب المقاول الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية برميل/ يوم (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج إحدى وستون تسع وثلاثون تصل حتى 75000 ب/ي في المائة في المائة 61% 39% بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج خمس وستون خمس وثلاثون تزيد على 75000 ب/ي في المائة في المائة وتصل حتى 100000 ب/ي 65% 35% بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تسع وستون إحدى وثلاثون تزيد على 100000 ب/ي في المائة في المائة وتصل حتى 150000 ب/ي 69% 31% بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج خمس وسبعون خمس وعشرون تزيد على 150000 ب/ي في المائة في المائة وتصل حتى 200000 ب/ي 75% 25% بالنسبة لشريحة أو كمية ثمانون في المائة عشرون في المائة إنتاج تزيد على 200000 ب/ي 80% 20% 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG": الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (متوسط ربع سنوي). نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج إحدى وستون تسع وثلاثون تصل حتى 500 مليون في المائة في المائة قدم مكعب قياسي/ يوم 61% 39% بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أربعة وستون ستة وثلاثون تزيد على 500 مليون قدم في المائة في المائة مكعب قياسي/ يوم وتصل 64% 36% حتى 1000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج سبع وستون ثلاثة وثلاثون تزيد على 1000 مليون قدم في المائة في المائة مكعب قياسي/ يوم وتصل 67% 33% حتى 1500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج سبعون ثلاثون تزيد على 1500 مليون قدم في المائة في المائة مكعب قياسي/ يوم وتصل 70% 30% حتى 2000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج خمس وسبعون خمس وعشرون تزيد على 2000 مليون قدم في المائة في المائة مكعب قياسي/ يوم وتصل 75% 25% حتى 2500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج ثمانون عشرون تزيد على 2500 مليون قدم في المائة في المائة مكعب قياسي/ يوم 80% 20% (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ), تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز, إن وجد, مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص), بشرط أن يكون الغاز متوفراً, وتدفع الهيئة (بصفتها مشتر), خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان, إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص, إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة والفقرة (ب) من المادة السابعة, وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز, التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها, في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري, تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار, ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار, ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة والفقرة (ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) بأعلاه وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة, بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود بـ "سعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة, تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة, و 1- المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2- المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير, وعلى أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية, فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معاً على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك, وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي/ منطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لعقود بيع فعلية, لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته, وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة, حسب الأحوال, تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام, وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً, والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع, كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوماً, وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة, وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك, فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم, أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني, وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور, ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف, ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد, وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول, أو كلاهما, ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم, بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وهولندا وفرنسا كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو محكماً أو مستشاراً بصفة مستمرة أو متكررة, بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول, أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة, أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول, أو للوكالات أو الهيئات الحكومية, فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بعمل المحكم, أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب, فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة, وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له، ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات, على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملاءمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة, على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق, وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون, كما تكفل لكل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده في اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم، حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل, بصفة مؤقتة, بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق, فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً على النحو المحدد في المادة الرابعة (و), وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج = 0.85 × ف ــــــــــــ × هـ 42.96 × 10 حيث : ب ج = قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب قياسي (أق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة الطن المتري من زيت خام خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" ج.م.ع. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام برايس ريبورت خلال شهر تحت عنوان Spot Crude Price Assessment For Suez Blend وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم. وتحسب القيمة لكل طن متري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنوياً. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي بوز) لكل ألف قدم مكعب قياسي (أق3) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة "ف" بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة "ف" طبقاً لما ورد آنفاً لأي أسباب أخرى، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة "ف". هذا التقييم للغاز وفقاً للمعادلة التي تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر في المائة (15%) الذي يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2) فيما يلي، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 × ف ـــــــــــ 42.96 × 10 6) حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال LPG (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex. Ref / Stor. غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول المسال (LPG) لكل طن متري من غاز البترول المسال (LPG) المنتج. ف = ذات قيمة (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير " بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور. تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) فيما يلي. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو، خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال "LPG" اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) فيما يلي، على أساس السعر الفعلي المحقق. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية، ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية، ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول: (1) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما وغير ذلك بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول ، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة، وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر السوق الذي يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1). (2) فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: 1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. 2- في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتهما مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال "LPG" لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافاً لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال "LPG" لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال "LPG" هذا، غير أن المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات سوف يقوم طبقاً للمادة السادسة بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال "LPG"، بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال "LPG" إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال "LPG" بغرض استخراج غاز البترول المسال "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد في المادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2) بعاليه. ويتم تسليم غاز البترول المسال "LPG" لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال "LPG"، وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال "LPG" هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عيناً، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال "LPG" المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة. وتكون المدفوعات نقداً، بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال "LPG" على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال "LPG" على الدوام، عيناً طبقاً لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشتر) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (هذا ما لم يتفق على غير ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقاً للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول، الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال "LPG" التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5) بعاليه، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام المقاول والهيئة عقداً لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5) بعاليه، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات وفقاً للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج) أدناه، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير المقاول الغاز وعدم إبرامه عقداً لبيع الغاز، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء اثني عشر (12) عاماً من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنها. ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الاثني عشر (12) عاماً هذه، وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضاً لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض، بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجارياً ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافياً. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في هذه الاتفاقية. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد أكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين, ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب, والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (15) : يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (18) : (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات الضحلة والعميقة بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية، ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (28) : استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد. وليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالا بأية اتفاقية أو اتفاقيات التزام أخرى أبرمها أطراف هذه الاتفاقية أو أحدهم حتى تاريخه. وتعامل كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات على حدة ويشكل مستقل من جميع الوجوه. ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الإتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح كل من الهيئة والمقاول على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن