بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:
مادة (4):
"بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، يتولى الوزير الإختصاصات التالية:
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة وفقاً لها.
2- عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء.
3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية وذلك في حدود موازنة الوزارة.
4- إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
5- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
6- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
7- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر