بشأن إصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة والقوانين المعد ...
المادة (1) : يعهد إلى الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الشرقية بالإشراف على سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائن بناح ...
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة داخل كردون مركز ومدينة أبو كبير، ويخصص سوق ...
المادة (2) : يشرف على سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة أبو كبير ويدير بواباته وموازينها عاملون من قبل الغرفة الت ...
المادة (2) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة لسوق الجملة لل ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
المادة (3) : تختص الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية دون غيرها بالإشراف على سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائن بناحية ...
المادة (4) : تختص لجنة إدارة السوق بالنظر في الموضوعات المحالة إليها وبخاصة مدى استيفاء مستأجري المحلات والمساحا ...
المادة (5) : تجتمع لجنة إدارة السوق مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وي ...
المادة (6) : على لجنة إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى الغرفة في موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الاجتماع ...
المادة (7) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا لم يدرج في جدول الأعمال، أو إذا تجاوز ...
المادة (8) : يمنح أعضاء لجنة إدارة السوق ومن يتم دعوته من الجهات المختلفة لحضور اجتماع مجلس إدارة السوق بدل انتق ...
المادة (9) : تكون عمليات البيع والشراء في السوق بالجملة، وتتم بطريقة المزاد العلني أو الممارسة وفقا لرغبة ا ...
المادة (10) : يقوم بالوزن والعدد وحساب الرسوم وتحصيلها العاملون المكلفون بذلك من قبل الغرفة التجارية بالشرقية طبق ...
المادة (11) : على التاجر المخصص له محل بالسوق أن يدون في الدفاتر المنصوص عليها بالمادة (15) من هذه اللائحة مقدار ...
المادة (12) : تحدد الغرفة التجارية بالمحافظة مواعيد ونظام العمل والورديات المختلفة بإدارة بوابات السوق وموازينها ...
المادة (13) : على إدارة بوابات السوق موافاة الغرفة يوميا ببيان مقادير الخضر والفاكهة الواردة إلى السوق يوميا كل ص ...
المادة (14) : على من يشغل محلا أو مساحة في السوق أن ينفذ جميع الشروط والتعليمات التي تضعها الغرفة وإدارة بوابات ا ...
المادة (15) : على من يشغل أماكن بالسوق أن يمسك دفاتر تقيد بها يوميا جميع عمليات البيع والشراء على النموذج الذي تع ...
المادة (16) : يكون تأجير المحلات والمساحات الموجودة بالسوق وشغلها وإخلائها بمعرفة مالك السوق وفقا للقواعد التي تض ...
المادة (17) : لا يجوز للتاجر المخصص له مساحة أو محل في السوق التنازل عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو التنازل عن ...
المادة (18) : لا يجوز للمخصص لهم محلات بالسوق استخدام دلالين أو خفراء أو عمال غير حاصلين على إذن من إدارة السوق، ...
المادة (19) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية مفتش الصحة الذي تعينه الجهات الصحية المختصة، ويدون ملاحظا ...
المادة (20) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في الأماكن المخصصة والت ...
المادة (21) : لا يجوز لأي تاجر أو عامل ممارسة عمله داخل السوق إلا بعد الحصول على شهادة صحية سارية المفعول تفيد خل ...
المادة (22) : على المخصص لهم محلات أو مساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو الجهات الصحية المختصة من تعليما ...
المادة (23) : يتحمل المخصص لهم محلات أو مساحات بالسوق قيمة مصروفات ونفقات النظافة العامة سواء للمحلات أو المساحات ...
المادة (24) : لا يجوز لمن له الحق في شغل المحال أو المساحات شغل طرقات السوق أو ممراته، ويجب أن يكون تفريغ الخضر و ...
المادة (25) : يحظر إقامة مقاهي في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقاته أو ممراته أو في أي مكان آخ ...
المادة (26) : تخصص إدارة بوابات السوق مفتشين من قبلها للمرور والتفتيش بدائرة اختصاص السوق وتحرير المخالفات واتخاذ ...
المادة (27) : تقوم الغرفة التجارية بالمحافظة بعمل حساب ختامي لإدارة بوابات السوق عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر ...
المادة (28) : ينتهي العمل بأحكام هذه اللائحة فور انتهاء إشراف الغرف ...
المادة (29) : كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة ...
التوقيع : م/ رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة