بشأن تحديد مكافأة أعضاء البرلمان.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية قدرها ستمائة جنيه مصري ويستثنى من ذلك الوزراء.
المادة (2) : يتناول كل من رئيسي المجلسين مكافأة سنوية مساوية لمرتب وزير يخصم منها المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة وما يكون قد استحقه من معاش.
المادة (3) : تستحق هذه المكافأة لكل عضو من يوم حلف اليمين وتصرف على أقساط متساوية في آخر كل شهر.
المادة (4) : لا يجوز توقيع الحجز على هذه المكافأة إلا بحكم نهائي أو سند واجب التنفيذ.
المادة (5) : يعطى لكل عضو من أعضاء البرلمان جواز للسفر مجانا في الدرجة الأولى من النقطة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة على جميع خطوط سكة حديد الدولة المصرية الموصلة لهاتين الجهتين ويعطى لنائب الدر عدا ذلك جواز بالسفر بالدرجة الأولى على البواخر النيلية الموصلة لمركز دائرته.
وإن كان العضو معينا وغير مقيم بالقاهرة يعطى له الجواز السابق ذكره من محل إقامته إلى القاهرة.
المادة (6) : على وزيري مالية ومواصلات حكومتنا تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري أحكامه على الماضي بالنسبة للمادتين الأولى والثانية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر