بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1923.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1923 الصادر بوضع نظام جديد لمدرسة القضاء الشرعي وإنشاء شهادة تخصص في الشريعة الإسلامية؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1923 القاضي بضم مدرسة القضاء الشرعي إلى وزارة المعارف العمومية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المواد 1 و4 و5 و6 و9 والفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 34 لسنة 1923 على الوجه الآتي:
المادة 1- تكون مدرسة القضاء الشرعي قسما من الجامعة الأزهرية الكبرى وبهذا الاعتبار تكون تحت إشراف شيخ الجامع الأزهر ويتولى إدارتها ناظر يعينه وزير المعارف ويكون لها محل مخصوص بها وتكون ميزانيتها جزءاً من ميزانية وزارة المعارف وتقوم وزارة المعارف نفسها بعقد الامتحانات اللازمة لقبول طلبتها وتخريجهم ومنحهم الشهادات طبقا للقوانين والمناهج الجاري العمل بها.
المادة 4- يشترط فيمن يدخل هذه المدرسة ما يأتي:
(أولاً) أن يكون حاصلاً على شهادة العالمية؛
(ثانياً) أن يكون حنفي المذهب؛
(ثالثاً) أن يكون صحيح الجسم سليماً من العاهات المانعة من توليه وظائف القضاء؛
(رابعاً) أن يكون حميد السيرة لم يسبق الحكم عليه بسبب أمر يخل بالشرف وألا يعرف بالتساهل في أمور دينه؛
(خامساً) أن ينجح في امتحان في مادتي الفقه والأصول.
المادة 5- العلوم التي تدرس في هذه المدرسة هي العلوم الآتية:
(أولاً) العلوم الدينية - الفقه مع حكمة التشريع - تفسير آيات الأحكام وأحاديث الأحكام - أصول الفقه - التوثيقات الشرعية - دراسة بعض القضايا ذات المبادئ الشرعية.
ملاحظة: يراعى في تدريس الفقه مقارنة أحكام المذاهب بعضها ببعض.
(ثانياً) العلوم الأخرى - نظام ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية مع المقارنة بين لائحة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وقانون المرافعات أمام المحاكم الأهلية - أصول القوانين - الاقتصاد السياسي - نظام القضاء والإدارة - القانون الإداري - القانون الدولي الخاص - محاضرات طبية في تركيب الجسم ووظائف ... إجراءات وتمرينات قضائية.
المادة 6- مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنين ولا يغتفر للطالب إعادة الدروس فيها أكثر من سنتين.
المادة 7- فقرة أولى - امتحان النقل من سنة إلى أخرى يكون تحريرياً وشفهياً في كل مادة من المقرر على السنة الحاصل فيها الامتحان، والامتحان النهائي يكون تحريرياً وشفهياً بطريق التعيين في أحد العلوم الدينية المقررة في السنتين الأوليين وتحريريا وشفهيا في العلوم المقررة على السنة الأخيرة.
المادة 9- لا يجوز أن يعين بالقضاء الشرعي علماء حاصلون على شهادة العالمية بعد سنة 1926 ما لم يكونوا قد نالوا البراءة الملكية المنصوص عليها في المادة الثامنة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر