تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1907 الصادر بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1911 الصادر بشأن الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1916 القاضي بإلحاق مدرسة القضاء الشرعي بوزارة الحقانية؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1916 المعدل للقانون رقم 2 لسنة 1907؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تكون مدرسة القضاء الشرعي قسما من الأزهر وبهذا الاعتبار تكون تحت إشراف شيخه ويتولى إدارتها ناظر يعينه وزير الحقانية. ويكون .........
المادة (2) : يكون للمدرسة مجلس إدارة يتألف من شيخ الجامع الأزهر رئيسا ومن مفتى الديار المصرية وناظر المدرسة واثنين ينتخبهما وزير الحقانية.
المادة (3) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أولا) تحضير اللائحة الداخلية للمدرسة؛ (ثانيا) وضع مناهج الدراسة وتوزيعها على السنين والأوقات المختلفة وبيان درجات كل علم؛ (ثالثا) انتخاب المدرسين بالمدرسة وانتخاب أعضاء لجان الامتحان المختلفة؛ (رابعا) تقرير ما ينبغي صرفه للطلبة من الإعانات الشهرية؛ (خامسا) تقرير الأجازات التي تعطل فيها الدراسة؛ (سادسا) النظر فيما يطلبه منها وزير الحقانية. وتكون قرارات هذا المجلس نافذة بعد تصديق وزير الحقانية عليها.
المادة (4) : يشترط في من يدخل هذه المدرسة ما يأتي: (أولا) أن يكون حاصلا على شهادة العالمية؛ (ثانيا) أن يكون حنفي المذهب؛ (ثالثا) أن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات المانعة من توليه وظيفة القضاء؛ (رابعا) أن يكون حميد السيرة لم يسبق الحكم عليه بسبب أمر يخل بالشرف وألا يعرف بالتساهل في أمور دينه.
المادة (5) : العلوم التي تدرس في هذه المدرسة هي العلوم الآتية: (أولا) العلوم الدينية: الفقه مع حكمة التشريع. أصول الفقه. مقارنة بين المذاهب الأربعة في الأحوال الشخصية. التوثيقات الشرعية. دراسة بعض القضايا ذات المبادئ الشرعية. تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام. السياسة الشرعية. (ثانيا) العلوم الأخرى: نظام ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية. مقارنة بين هذه اللوائح وقانون المرافعات أمام المحاكم الأهلية. أصول القوانين. نظام القضاء والإدارة. الإجراءات وتمرينات قضائية.
المادة (6) : مدة الدراسة بالمدرسة أربع سنين ولا يغتفر للطالب إعادة الدروس فيها أكثر من سنتين.
المادة (7) : امتحان النقل من سنة إلى أخرى يكون تحريريا وشفويا في كل مادة من المقرر على السنة الحاصل فيها الامتحان. والامتحان النهائي يكون تحريريا وشفويا بطريق التعبين في أحد العلوم الدينية المقررة على السنوات الثلاث الأولى وتحريريا وشفويا في العلوم المقررة على السنة الأخيرة. ويجب على طالب الامتحان النهائي تقديم رسالة في مطلب يختاره في علم من العلوم الدينية المقررة في المادة الخامسة وتقره عليه لجنة الامتحان. وتعمل الامتحانات بالكيفية التي تقررها اللائحة الداخلية للمدرسة. .....................................
المادة (8) : تصدر بشهادة التخصص في الشريعة الإسلامية لمن ينجح في الامتحان النهائي براءة ملكية بناء على طلب وزير الحقانية.
المادة (9) : لا يجوز أن يعين بالقضاء الشرعي علماء حاصلون على شهادة العالمية بعد سنة 1927 ما لم يكونوا قد نالوا البراءة الملكية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (10) : يعين وزير الحقانية الموظفين والمدرسين بالمدرسة مع مراعاة ما دون بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة. ويشترط في تعيين المدرسين للعلوم الدينية أن يكونوا من هيئة كبار العلماء أو من العلماء المتفوقين في هذه العلوم.
المادة (11) : ناظر المدرسة هو المكلف بضبطها ونظامها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيها.
المادة (12) : يبقى القسم الثاني من مدرسة القضاء الشرعي مؤقتا بالنظام الذي وضع له بموجب القانون رقم 2 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1916 ما عدا السنة الأولى منه. ويعامل الطلبة الذين كانوا في هذا القسم أثناء السنة الدراسية 1922-1923 على مقتضى أحكام القانونين المشار إليهما. أما الطلبة الذين سقطوا في امتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية فيحولون إلى السنة الأولى من القسم العالي بالأزهر أو المعاهد الدينية الإسلامية الأخرى. ويلغى القسم الأول من مدرسة القضاء الشرعي بالنظام الذي وضع له بموجب القانون رقم 2 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1916 ويحول الطلبة الذين كانوا في هذا القسم أثناء السنة الدراسية 1922-1923 إلى الأزهر أو المعاهد الدينية الإسلامية الأخرى بالطريقة الآتية: الطلبة الذين أتموا بنجاح دراسة السنة الرابعة يحولون إلى السنة الأولى من القسم العالي بالأزهر. والذين أتموا كذلك دراسة السنة الثالثة يحولون إلى السنة الرابعة من القسم الثانوي بالأزهر. ويراعى هذا الترتيب في السنتين الثانية والأولى. أما طلبة السنة الأولى الذين سقطوا في امتحان آخر السنة فيحولون إلى السنة الأولى من القسم الثانوي بالأزهر.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 3 لسنة 1907 والقانون رقم 21 لسنة 1916 ماعدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (14) : لوزير الحقانية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد أخذ رأي مجلس إدارة المدرسة.
المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به في بدء السنة الدراسية 1923-1924.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن