بشأن تعديل مواعيد تحصيل أجور الخفراء.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928 الصادر بتاريخ 19 يوليه سنة 1928؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر في 3 فبراير سنة 1924 الخاص بتحصيل أجور الخفراء كما يأتي:
"تدفع أجور الخفراء في جميع أنحاء القطر المصري كل ستة أشهر مقدما على قسطين متساويين وذلك في أول يناير وأول يوليه من كل سنة.
أما في البلاد المقرر تحصيل أموالها في موسم القطن فتدفع أجور الخفراء فيها في المواعيد وبنسبة الأقساط المحددة لتسديد الأموال.
ويقوم بالتحصيل عمال وزارة المالية."
المادة (2) : يجري العمل بهذا التعديل ابتداء من أول يناير سنة 1929 وأما الأجرة المستحقة عن المدة من أول أكتوبر سنة 1928 إلى 31 ديسمبر من السنة المذكورة فتحصل في أول أكتوبر سنة 1928 بواقع ربع القيمة السنوية.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر