بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجزاء العماني المشار إليه.
المادة (1) : يضاف إلى الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني فصل ثامن بعنوان "التسول" وذلك على النحو الآتي:
الفصل الثامن
التسول
المادة (234) مكررا
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديا للعيش بذاتها، ويجب الحكم بمصادرة ما يكون معه من الأموال عند ضبطه.
وإذا كان المتسول غير عماني فللمحكمة - فضلا عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بطرده من البلاد.
المادة (234) مكررا (1)
إذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
المادة (234) مكررا (2)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا أو وصيا على الحدث أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.
المادة (2) : يلغى نص البند (6) من المادة (312) من قانون الجزاء العماني المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان