بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المواد 16 و22 و30 و36 و42 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 وتستبدل بها الأحكام الآتية:
المادة 16ـ يجب على الطاعن أن يودع في قلم الكتاب بصفة كفالة مبلغ ألف قرش إذا كان الحكم صادرا من محكمة استئناف أو خمسمائة قرش إذا كان الحكم صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية.
ولا يقبل قلم الكتاب تقريرا بالطعن إذا لم يصحب بما بدل على هذا الإيداع.
المادة 22ـ يجب أن يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم نسختان موقع عليهما من أحد محامي محكمة النقض والإبرام مع صور بقدر عدد الخصوم كما يجب أن تقدم المستندات التي يبرزها الخصوم تأييدا لمذكراتهم بموجب حافظة موقع عليها أيضا من أحد محامي محكمة النقض والإبرام.
المادة 30ـ إذا قضت محكمة النقض والإبرام بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافع النقض بالمصاريف ويجوز لها أن تحكم بمصادرة مبلغ الكفالة كله أو بعضه. وإذا رأت الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم عليه بتعويض للمدعى عليه في النقض.
المادة 36ـ يجب على رافع الطعن عدا أعضاء النيابة العمومية إيداع مبلغ خمسمائة قرش صاغ كفالة يجوز الحكم بمصادرته كله أو بعضه إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض.
ولا يقبل قلم الكتاب تقريرا بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع.
ولا يطبق هذا النص على من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
المادة 42ـ يؤخذ في المواد المدنية والتجارية أمام محكمة النقض والإبرام رسم ثابت قدره 30 قرشا صاغا عن كل ورقة أصلية أو صورة ورقة من أوراق المحضرين أو قلم الكتاب وعشرة قروش صاغ عن كل ورقة من المذكرات المكتوبة التي تودع بقلم الكتاب.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر