بشأن تعديل بعض أحكام الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 لمنع غش الدخان.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المواد 1 و2 و3 من الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 ويستعاض عنها بالأحكام الآتية:
"مادة 1ـ تعتبر كلمة "الدخان" في تطبيق أحكام هذا القانون شاملة للسجاير والسيجار وأوراق الدخان بالساق أو مجردة عنه والدخان المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم، وبصفة عامة الدخان على أي شكل كان، ويعتبر التمباك على جميع أشكاله نوعا من أنواع الدخان.
ويقصد بعبارة "الدخان المغشوش" جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك يوصف أنها دخان وليست منه.
ويعتبر في حكم الدخان المغشوش الدخان المعروض باسم غير صحيح والدخان المعد من فضلات التمباك أو أعقاب السيجار أو السجاير أو ما يتخلف عن الاستعمال.
ويقصد بعبارة "الدخان المخلوط" الدخان الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت.
مادة 2ـ يعتبر تهريبا استيراد الدخان المغشوش أو الدخان المخلوط وتداوله وبيعه وعرضه للبيع وكذلك حيازته ويصادر هذا الدخان ويعدم فضلا عن توقيع غرامة قدرها مائتا قرش عن كل كيلو جرام أو جزء من كيلو جرام. وفي حالة العود يجوز إبلاغ الغرامة إلى الضعف.
غير أنه لا يعتبر تهريبا خلط الدخان ببعض المواد الغريبة التي يرخص بها بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مصلحة الصحة العمومية بشرط أن يكون الخلط بالنسب المحددة في ذلك القرار وأن يبين على الصنف المعد للتصدير أو المعروض للبيع أو الاستهلاك.
مادة 3ـ تعتبر المبالغ المحصلة من الغرامات أو من ثمن الأشياء المصادرة من إيرادات مصلحة الجمارك. ويخصص جزء منها بقرار وزاري ليوزع على الضابطين والمبلغين ويحدد هذا القرار كيفية توزيعه عليهم".
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر