بشأن تعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 1931 الخاص بتحديد زراعة القطن السكلاريدس.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1931 بتحديد زراعة القطن السكلاريدس؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادتان الأولى والرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1931 بالصيغة الآتية:
مادة 1- لا يسمح بزراعة القطن السكلاريدس في غير المنطقة الشمالية من الدلتا المبينة بالملحق والخريطة المرفقين بهذا القانون.
ولا يسوغ لأي شخص أن يزرع من القطن السكلاريدس ما تزيد مساحته على أربعين في المائة ولا من كافة أصناف القطن بما فيها السكلاريدس ما تزيد مساحته على خمسين في المائة من الأرض التي في حيازته داخل المنطقة المذكورة مهما كانت صفة هذه الحيازة.
ولا تدخل في حساب الحيازة الأراضي البور سواء أكانت قابلة أو غير قابلة للزراعة.
ويستثنى من تطبيق هذا القانون الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
مادة 4- تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في المنطقة المشار إليها والمنزرعة قطنا في كل قرية على حدتها. ويعتبر منزرعا خلافا للقانون كل زيادة على النسبة المسموح بها يحصل إثباتها في كل قرية ضد شخص واحد.
ومع ذلك يجوز لكل شخص حائز لأراض متلاصقة واقعة في قوى متصلة الزمام يرغب حصر زراعته في قرية واحدة أو قرى متعددة أن يتجاوز النسبة المسموح بها في القرية أو القرى التي يختارها بشرط أن لا يزيد مجموع المساحات التي يزرعها قطنا على النسبة المسموح بها من مجموع الأراضي التي في حيازته في تلك القرى داخل المنطقة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر