تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأحد من غير ترخيص إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة المعدة كلها أو بعضها للبيع سواء بالجملة أو بالتفصيل.
المادة (2) : لا يجوز لأحد فتح محل لبيع النباتات المذكورة أو عرضها للبيع إلا بترخيص.
المادة (3) : يعطى الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين من وزارة الزراعة بناء على طلب صاحب الشأن طبقا للأوضاع والتدابير الفنية التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
المادة (4) : نباتات وأجزاء نباتات الفاكهة التي يضر إكثارها بالثروة الزراعية لا يجوز تربيتها في المشاتل المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. ولا يجوز كذلك بيع هذه النباتات أو بيع أجزائها أو عرضها للبيع. ويعين وزير الزراعة بقرار أنواع وأصناف هذه النباتات.
المادة (5) : يعين وزير الزراعة بقرار منه كيفية الإعلان عن النباتات المعروضة للبيع والبيانات الأساسية الواجب ذكرها فيه بطريقة تمكن المشتري من معرفة حقيقتها.
المادة (6) : يجب أن يحتفظ في كل مشتل أو محل دفتر منمر ومختوم بختم وزارة الزراعة وتقيد في هذا الدفتر البيانات التي يقررها وزير الزراعة، وعلى الأخص عدد النباتات وحركة الوارد والصادر منها، وأنواعها وأصنافها ومصادرها. ويجب حفظ هذه الدفاتر لمدة خمس سنين على الأقل من تاريخ آخر قيد فيها.
المادة (7) : يجب أن تعطى للمشتري عن كل صفقة قائمة ذات رقم مسلسل ببيان عدد النباتات ونوعها وصنفها ومصدرها واسم البائع والمشتري وتاريخ البيع. وإذا كانت النباتات مطعمة على أصول يجب أن يشمل البيان نوع وصنف الأصول وتكون القائمة طبقا للنموذج الذي يضعه وزير الزراعة في قرار منه. وتحفظ صور القوائم لمدة خمس سنين على الأقل.
المادة (8) : ما يقع من المخالفات لنصوص هذا القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه يكون إثباته بواسطة مفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم ومندوبي قسم البساتين والمهندسين والمعاونين الزراعيين وكل موظف فني يندبه وزير الزراعة لذلك. ويكون لهؤلاء الموظفين في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية. ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أي مشتل أو محل معد لتربية وبيع نباتات الفاكهة. على أنه ليس لهم أن يدخلوا القسم المخصص من هذه الأماكن للسكنى فقط، ولهم فضلا عن ذلك أن يفتشوا في أي وقت على الدفاتر وصور القوائم المنصوص على حفظها في المادتين السادسة والسابعة.
المادة (9) : عند حصول مخالفة للمادة الرابعة يوقع الحجز على النباتات الممنوعة ويذكر في المحضر عدد النباتات المحجوز عليها وبيانها بالتفصيل. ويكلف المخالف بالتوقيع على المحضر وفي حالة غيابه أو امتناعه عن التوقيع أو الختم يبين ذلك في المحضر. ويجب على الموظف المثبت للمخالفة أن يعين حارسا على النباتات المحجوزة وله أن يعين المخالف نفسه أو أي شخص آخر على نفقته.
المادة (10) : صاحب المشتل أو المحل الحاصل على الترخيص مسئول دائما عن تنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يعفى من ذلك إلا إذا عين للمشتل أو المحل مديرا مسئولا. ويجب أن تخطر وزارة الزراعة بكل تعيين أو تغيير للمدير أو نقل لملكية المشتل أو المحل فإذا لم تخطر الوزارة بمدير المشتل أو المحل وتعذرت إقامة الدعوى على صاحبه لأي سبب كان أقيمت الدعوى على الشخص المباشر للإدارة فعلا.
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر لتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد حيث يقضي بذلك قانون العقوبات. وعند حصول مخالفة للمادة الرابعة يجب أن يقضي الحكم بإعدام النباتات المحجوز عليها طبقا لنص المادة 9 وذلك بواسطة عمال وزارة الزراعة وعلى نفقة المخالف. وفضلا عن ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بلصق صورة الحكم على المشتل أو المحل وبنشره أو نشر ملخصه في جريدتين تعينهما وذلك على نفقة المخالف. ويجوز إذا طلبت النيابة ذلك في حالة العود أو عند ارتكاب مخالفة لأحكام المادتين الرابعة والخامسة الحكم بإبطال المشتل أو إغلاق المحل وبسحب الترخيص نهائيا. ويحكم القاضي دائما بالإبطال أو الإغلاق في حالة إدارة المشتل أو المحل بغير ترخيص، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال التي ينص فيها القانون على إبطال المشتل تأجيل الدعوى وإعطاء المخالف مهلة لإزالة أسباب المخالفة فإن لم ينفذ المخالف ذلك في الميعاد المحدد وجب الحكم بالإبطال.
المادة (12) : يجب على أصحاب المشاتل والمحال المعدة لبيع نباتات الفاكهة والموجودة وقت العمل بهذا القانون أن يرسلوا إلى وزارة الزراعة إقرارا شاملا للبيانات التي يقررها وزير الزراعة وطبقا للنموذج الذي يضعه وذلك في بحر شهر من تاريخ سريان هذا القانون. ويجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارا يبين فيه لأصحاب المشاتل والمحال الموجودة وقت العمل بالقرارات التي تصدر تنفيذا للمادة الرابعة من هذا القانون ما يجب أن يتخذوه من التدابير التي تسهل لهم تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في المواعيد التي تحدد في القرار. وإن لم يتبع أصحاب المشاتل والمحال أحكام هذه المادة تعتبر مشاتلهم ومحالهم كأنها جديدة ولا يجوز لهم إدارتها بغير ترخيص.
المادة (13) : على وزيري الزراعة والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن