بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953,
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية,
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد,
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 6 (مصلحة المساحة) اعتماد إضافي قدره 75000ج (خمسة وسبعون ألف جنيه) منه 45000ج في الباب الأول (ماهيات وأجر ومرتبات) و25600ج في الباب الثاني (مصروفات عامة) و4400ج في الباب الثالث (أعمال جديدة) وذلك لمواجهة مصروفات المكتب الدائم لحصر جميع المحاصيل الزراعية.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي بواقع 40000ج من وفور الباب الثالث من ميزانية الفرع 6 (مصلحة المساحة) و35000ج من وفور الباب الأول من ميزانية القسم 15 (وزارة الزراعة) فرع 1 (الديوان العام).
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والزراعة والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين