بشأن إنقاص المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1931 - 1932 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1931 الخاص بتحديد زراعة القطن السكلاريدس؛
وبناءً على ما عرضه علينا وزيرا المالية والزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يسوغ لأي شخص في غير المنطقة الشمالية من الدلتا المشار إليها في القانون رقم 20 لسنة 1931 أن يزرع من القطن في سنة 1931 - 1932 الزراعية ما تزيد مساحته على ربع الأراضي التي في حيازته مهما كانت صفة هذه الحيازة.
ولا تدخل في حساب الحيازة الأراضي البور سواء أكانت قابلة أم غير قابلة للزراعة، وكذلك لا تدخل في حسابها الأراضي التي في حكم البور من حيث عدم صلاحها لزراعة القطن، ويُحدّد وزير الزراعة بقرار منه وبصفة نهائية شروط إعطاء هذه الأراضي حكم البور.
وفي أراضي الحياض يكون الأساس في احتساب الربع، الأراضي التي سبق إعدادها لزراعة القطن دون غيرها ويُحدّد وزير الزراعة بقرار منه وبصفة نهائية القواعد التي تعتبر الأرض بمقتضاها مُعدّة لتلك الزراعة.
ويُستثنى من تطبيق هذا القانون الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
المادة (2) : تُحتسب في تقدير الأراضي التي في حيازة شخص واحد جميع المساحات المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والطرق وكل ما شاكل ذلك بصفة عامة، وكذلك الجناين والأراضي المنزرعة بالنخيل وجميع الأراضي المغروسة بها أشجار والمساكن والمخازن وعلى العموم كل بناء مهما كان نوعه.
المادة (3) : تُقدّر الأراضي التي في حيازة شخص واحد والمنزرعة قطناً في كل قرية على حدتها ويعتبر منزرعاً خلافاً للقانون كل زيادة على الربع يحصل إثباتها في كل قرية ضد شخص واحد.
ومع ذلك فكل شخص مالك لأراض متلاصقة واقعة في قرى متصلة الزمام يرغب حصر زراعته في قرية واحدة أو قرى متعدّدة يجوز أن يُرخّص له بذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي تُعيّن بمقتضى قرار من وزير الزراعة بشرط ألا تزيد المساحات التي يزرعها قطناً على ربع مجموع ملكه.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (5) : إذا كان المخالف حاضراً وقت تحرير محضر المخالفة وجبت دعوته لإبداء أقواله وتدوّن أقواله في المحضر، أما إذا كان المخالف غائباً وجب إثبات ذلك في المحضر وإعلانه إليه بالطريقة الإدارية.
إذا لم يُنازع المخالف وقت تحرير المحضر أو في ظرف ثمانية أيام كاملة من تاريخ تحريره أو من تاريخ إعلانه به على حسب الأحوال يقوم عمال وزارة الداخلية بناءً على طلب وزارة الزراعة بتقليع وإعدام كل زراعة قطن موضوع المخالفة، وذلك فضلاً عن المحاكمة الجنائية، وتُحصّل مصاريف التقليع من المخالف بواقع عشرين مليماً عن كل قيراط.
وفي حالة النزاع لا يحصل التقليع والإعدام إلا متى طُلب من مصلحة المساحة القيام بمقاس المساحات المتنازع فيها وأثبتت المصلحة المذكورة أن المخالف قد تجاوز في زراعته القطنية الربع المرخّص به.
ويُعمل هذا المقاس بحضور صاحب الشأن أو في غيبته بعد إعلانه بكتاب موصى عليه قبل القيام بالمقاس بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ويجوز للمخالف أن يستعين بخبير يختاره بمصاريف من طرفه.
المادة (6) : تكون مصاريف المقاس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسة مليمات عن كل قيراط حصل مقاسه إذا ثبت من مقاس مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلها.
المادة (7) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق هذا القانون والقرارات التي تصدر بتنفيذه.
المادة (8) : لوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُقدَّم إلى البرلمان عند انعقاده.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر