بشأن تعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 1931 الخاص بتحديد زراعة القطن السكلاريدس.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1931 الخاص بتحديد زراعة القطن السكلاريدس؛
وبناءً على ما عرضه علينا وزيرا المالية والزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : عُدِّلت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1931 بالصيغة الآتية:
"ولا يسوغ لأي شخص أن يزرع داخل هذه المنطقة من كافة أصناف القطن بما فيها السكلاريدس ما تزيد مساحته على ثلاثين في المائة من الأراضي التي في حيازته مهما كانت صفة هذه الحيازة.
ولا تدخل في حساب الحيازة الأراضي البور سواء أكانت قابلة أم غير قابلة للزراعة، وكذلك لا تدخل في حسابها الأراضي التي في حكم البور من حيث عدم صلاحها لزراعة القطن، ويُحدِّد وزير الزراعة بقرار منه وبصفة نهائية شروط إعطاء هذه الأراضي حكم البور".
المادة (2) : عُدِّلت المواد 4 و6 و8 من القانون المذكور بالصيغة الآتية:
"مادة 4- تُقدّر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في المنطقة المشار إليها والمنزرعة قطناً في كل قرية على حدتها، ويعتبر منزرعاً خلافاً للقانون كل زيادة على الثلاثين في المائة يحصل إثباتها في كل قرية ضد شخص واحد.
ومع ذلك فكل شخص مالك لأراض متلاصقة واقعة في قرى متصلة الزمام يرغب حصر زراعته في قرية واحدة أو قرى متعددة يجوز أن يُرخّص له بذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي تُعيّن بمقتضى قرار من وزير الزراعة بشرط ألا تزيد المساحات التي يزرعها قطناً على ثلاثين في المائة من مجموع ملكه".
"مادة 6- إذا لم يُنازع المخالف وقت تحرير المحضر أو في ظرف ثمانية أيام كاملة من تاريخ تحريره أو من تاريخ إعلانه به على حسب الأحوال يقوم عمال وزارة الداخلية بناءً على طلب وزارة الزراعة بتقليع وإعدام أشجار القطن موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك فضلاً عن المحاكمة الجنائية.
وتُحتسب هذه المصاريف بواقع عشرين مليماً عن كل قيراط.
ولا يجوز مع ذلك تقليع أشجار القطن بعد شهر يونيه".
"مادة 8- مصاريف المعاينة والمقاس في الحالة المشار إليها في المادة السابقة على نفقة المخالف ما لم تثبت أحقيته في شكواه. وتكون مصاريف المعاينة بواقع مائة قرش إذا كان النزاع متعلقاً بموقع الأرض ومصاريف المقاس بواقع خمسة مليمات عن كل قيراط حصل مقاسه إذا كان النزاع واقعاً على صحة المقاس".
المادة (3) : يظل هذا القانون معمولاً به مدة سنة 1931 - 1932 الزراعية.
المادة (4) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُقدَّم إلى البرلمان عند انعقاده.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر