بشأن التأمين الحكومي للقطن غير المحلوج والبذرة ضد الأخطار الناتجة عن أعمال الحرب.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب التأمين ضد الأخطار الناتجة عن أعمال الحرب في الأراضي المصرية على الأقطان غير المحلوجة المودعة في شون البنوك وزرائبها وفي محطات السكك الحديدية، وعند نقلها إلى المحالج، وعند إيداعها في المحالج وأحواشها أو زرائبها، وكذلك على بذرة القطن في أية جهة كانت حتى يتم تصديرها للخارج أو تسليمها إلى معامل الزيوت أو شراؤها بواسطة إحدى الحكومتين المصرية أو البريطانية.
ويقع إلزام التأمين على كل شخص يكون القطن أو البذرة في حيازته أو موضع إشرافه.
المادة (2) : تجرى في شأن نظام التأمين وقواعد العمل به وطريقة الفصل في المنازعات الخاصة بالتعويض الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى (فقرة 2) وفي المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1939 بشأن التأمين الحكومي للقطن المحلوج ضد الأخطار الناتجة عن أعمال الحرب.
المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز عشرة قروش عن كل قنطار قطن وقرشين عن كل إردب بذرة.
المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر