بشأن تعديل القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1941 - 1942 الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل الفقرتان (أ، ب) من المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1941-1942 الزراعية كما يأتي:
(أ) 22% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق والخريطة المرافقين لهذا القانون.
(ب) 15% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات القطر على أن تمنع بتاتا زراعة القطن في:
(أولا) أراضي جميع الحياض بما فيها الحياض المنعزلة.
(ثانيا) أراضي الحياض التي حولت إلى صيفي بمديريتي أسيوط وجرجا شرقي النيل.
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر