بشأن تعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح وتنظيم دخول امتحان الدور الثاني بمدرسة الطب البيطري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 6 و7 من القانون رقم 85 لسنة 1938 بوضع اللائحة الأساسية لمدرسة الطب البيطري على الوجه الآتي:
"مادة 6- لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات".
"مادة 7- يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس إدارة المدرسة.
ولا يدخل امتحانات الدور الثاني إلا الطلبة الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول والذين حال دون دخولهم فيها عذر قهري يقبله ناظر المدرسة".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1941 - 1942.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر