بشأن زيادة سعر الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 1940 .
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يزاد سعر الضريبة والرسم الإضافيين المقررين بالقانون رقم 43 لسنة 1940 إلى خمسة في المائة من الضرائب والرسوم المبينة في القانون المشار إليه في السنة المالية 1941 - 1942 فيما عدا:
(أولا) ضريبة الأطيان لكل ممول لا تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة عليه جنيهين في السنة.
(ثانيا) عوائد الأملاك المبنية.
(ثالثا) ضريبة كسب العمل لكل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مائة وعشرين جنيها في السنة، ولكل عامل ومستخدم بالمياومة لا تتجاوز أجرته اليومية ستين قرشا.
فإن سعر الضريبة الإضافية في هذه الأحوال الثلاث يكون واحدا في المائة.
المادة (2) : تحذف عبارتا "تخصص للدفاع" و"للغرض نفسه" الواردتان في المادتين 1 و2 من القانون رقم 43 لسنة 1940.
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر