بشأن منح مكافأة لتشجيع زراعة القمح والشعير والفول وفتح اعتماد إضافي لهذا الغرض.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تمنح الزراع الذين تتجاوز حيازتهم خمسة أفدنة مكافأة عن كل فدان يزرع قمحا أو شعيرا أو فولا في السنة الزراعية الحالية بالنقص من المساحة المرخص لهم بزرعها قطنا بموجب القانون رقم 61 لسنة 1941.
وتكون هذه المكافأة بواقع جنيهين عن الفدان في المناطق التي حددت فيها زراعة القطن بنسبة 23% من الحيازة، وبواقع جنيه و500 مليم في المناطق التي حددت فيها هذه الزراعة بنسبة 27%.
ويقرر مجلس الوزراء فيما عدا ذلك الشروط التي تمنح بمقتضاها هذه المكافأة.
المادة (2) : يفتح لهذا الغرض اعتماد إضافي قدره 500.000 جنيه في الباب الثالث من ميزانية القسم 13 "وزارة الزراعة" للسنة المالية 1941 - 1942 على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفورات الميزانية العامة.
المادة (3) : على وزيري المالية والزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر