بشأن إضافة حكم جديد إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1940 مادة 6 (ثالثة) يكون نصها كالآتي:
"مادة 6 (ثالثة) - فيما عدا المنطقة الداخلة في اختصاص محكمة العريش الجزئية تشكل المحكمة العسكرية المنصوص عليها في المادة السادسة من ضباط وبلا اشتراك قضاة عندما تقع الجرائم في إحدى الجهات التابعة لمصلحة الحدود.
وتؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من ضباط الجيش على أن يكونوا من رتبة أعلى من رتبة "عميد ثان (صاغ)" في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 (مكررة).
ويقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة على الوجه المتبع في المجالس العسكرية".
المادة (2) : على وزيري الداخلية والدفاع الوطني، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر