بشأن الإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية في مصر ورجال البعثة العسكرية البريطانية في المسائل المالية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون للاصطلاحات "القوات البريطانية" و"السلطة البريطانية المختصة" و"المعسكرات البريطانية" في تطبيق أحكام هذا القانون نفس المعنى المقرر لها في المواد 1 و2 و3 و16 من اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 الخاص بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية في مصر.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعفى المعسكرات البريطانية والقوات البريطانية وأفرادها من جميع الضرائب والرسوم عدا الرسوم البلدية المفروضة في مقابل تأدية خدمات ورسوم ومصاريف التسجيل.
على أن أفراد القوات البريطانية يخضعون للقانون العام فيما يخص:
(أ) الضرائب ورسوم التسجيل ورسوم نقل الملكية الخاصة بالعقارات الثابتة.
(ب) الضريبة أو رسوم الرخصة الممنوحة عن الأجهزة اللاسلكية ملتقطة كانت أو مرسلة.
(ج) رسم التسجيل على الناقلات المائية وكذلك الرسوم والعوائد والمكوس التي تفرض بسبب استخدام مثل هذه الناقلات إلا إذا كانت الناقلة مخصصة لخدمة القوات البريطانية.
(د) الضريبة ورسوم التسجيل المقررة على السيارات الخاصة التي تستعمل للسير في الطرقات العامة التي تتعهدها الحكومة المصرية وكذلك الرسم المستحق على كل طائرة خاصة.
المادة (3) : يعفى أعضاء البعثة العسكرية البريطانية من الضرائب المباشرة التي تفرضها الحكومة أو البلديات مدى مدة استخدامهم.
وتشمل عبارة "أعضاء البعثة العسكرية" الزوجة والأولاد الذين تقل سنهم عن 21 سنة.
المادة (4) : يؤذن لوزير المالية في أن ينفذ بقرار يوافق عليه مجلس الوزراء كل اتفاق يتم مع الحكومة البريطانية بشأن تطبيق ما يفرض من الضرائب والرسوم مما لم ينص عليه في اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 على القوات البريطانية في مصر وأعضاء البعثة العسكرية البريطانية.
المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر