بشأن تعديل القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة الأحكام الآتية:
مادة 5- يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان ويرسله في موعد لا يتجاوز 20 نوفمبر من كل سنة إلى وزارة المالية لتتولى تقديمه إلى البرلمان تحت قسم خاص في مشروع ميزانية الدولة العامة، ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده رئيس الديوان، على أنه إذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام الماضي جاز لوزير المالية الاكتفاء بدرج اعتمادات العام السابق ورفع أمر الزيادة إلى البرلمان للبت فيها.
ويكون لرئيس الديوان السلطة المخوّلة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله وبوجه خاص في تعيين موظفي الديوان ومنحهم العلاوات والترقيات والإجازات ومحاكمتهم التأديبية.
ويعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والإجازات بالقواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة، ولا يجوز نقل أحدهم إلى مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان.
"مادة 5 مكررة"- مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى المادة السابقة تنشأ بديوان المحاسبة لجنة عليا للنظر في شؤون موظفيه، ويكون لها في هذه الشؤون الاختصاص المعطى لمجلس الوزراء بمقتضى القوانين والمراسيم فيما عدا التعيينات الصادرة بمراسيم والمسائل المتعلقة بمعاشات الموظفين ومكافآتهم عند ترك الخدمة فإنها تظل خاضعة لاختصاص مجلس الوزراء.
وتؤلف هذه اللجنة كما يأتي:
رئيس ديوان المحاسبة ........ رئيسا
رئيس لجنة قضايا الحكومة .......................
وكيل وزارة المالية لشؤون الموظفين ...........
وكيل ديوان المحاسبة ............... أعضاء
رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ ........
وعند غياب أحد الأعضاء أو تعذر حضوره يحل محله القائم بأعماله.
ويشترط لصحة القرارات حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة.
مادة 5 ثالثة- يكون تأديب موظفي الديوان، فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم، من اختصاص مجلس يؤلف من وكيل ديوان المحاسبة، ومن النائب العام لدى المحاكم الوطنية ومن مستشار ملكي.
وعند غياب أحدهم أو تعذر حضوره يحل محله القائم بأعماله وتكون القرارات مسببة وغير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابيا فللمتهم حق المعارضة فيه في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي/ الديوان الجزاءات والقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة سائر موظفي الحكومة.
ولا يعزل موظفو الديوان المعينون بمراسيم إلا بعد أخذ موافقة اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 5 مكررة ما لم يكن قد صدر بالعزل حكم تأديبي.
المادة (2) : يضاف بعد الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون المتقدم ذكره فقرة جديدة (ج) نصها كما يأتي:
مادة 7 (فقرة ج) - بالتحقق من سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن العامة وفروعها. ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص.
المادة (3) : على وزراء حكومتنا كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر