بشأن تعديل بعض أحكام الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 الخاص بالتنظيم.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُعدّل المادتان العاشرة والرابعة عشرة من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 والخاص بالتنظيم على الوجه الآتي:
"مادة 10- كل بناء سواء أكان واقعاً على حافة طريق عام أو خاص أم على غير حافة الطريق تقرر السلطة القائمة على أعمال التنظيم ضرورة ترميمه أو هدمه محافظةً على الأمن العام أو على سلامة السكان لكونه آيلاً للسقوط يجب ترميمه أو هدمه في خلال المدة التي تعيّنها لذلك السلطة المذكورة.
ويجوز لهذه السلطة في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء إدارياً من السكان واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في القيام بإخلائه فوراً وعليها أن تعلن أولي الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة التي ترى ضرورةً لها".
"مادة 14- كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم بترميم المباني أو هدمها فإذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بالترميم أو الهدم جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذه الأعمال على نفقته".
المادة (2) : تضاف بعد المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 سالف الذكر مادة جديدة يكون رقمها 10 مكرراً بالنص الآتي:
"مادة 10 مكررة - يكون لمهندسي التنظيم المكلّفين بالإشراف على المباني صفة رجال الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر العالي والقرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم عند الاقتضاء حق دخول المباني لمعاينتها من الداخل وذلك بعد إبلاغ صاحب الشأن بالموعد المعيّن لإجراء المعاينة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم وصول يرسل إليه قيل هذا الموعد بثلاثة أيام على الأقل".
المادة (3) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والداخلية والعدل، تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر