بشأن تعديل الباب الرابع من الكتاب الأول (المواد من 68 إلى 76) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختلط.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الصادرة بها القانون رقم 49 سنة 1937؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المختلط؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى المواد من 68 إلى 76 (الكتاب الرابع من الباب الأول "تبليغ النيابة العمومية") من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختلط وتستبدل بها الأحكام الآتية:
"مادة 68ـ تتدخل النيابة العمومية في كل دعوى تتصل بالأحوال الشخصية أو الجنسية وإلا كان الحكم باطلا.
مادة 69ـ يجوز للنيابة العمومية أن تتدخل أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية في الدعاوى الخاصة:
(1) بالقصر وناقصي الأهلية والغائبين.
(2) بالهبات والوصايا المرصدة لغرض خيري.
(3) بالأوقاف في الأحوال المبينة بالمادة 38 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة.
(4) بتنازع الاختصاص.
(5) برد القضاة ومخاصمتهم.
(6) بالإفلاس.
مادة 70ـ في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين ينبغي على كاتب الدائرة المختصة بنظر الدعوى تبليغ النيابة العمومية كتابة بمجرد قيد الدعوى بالجدول.
مادة 71ـ في جميع الأحوال تمنح النيابة العمومية بناء على طلبها ميعاد ثمانية أيام على الأقل لتدلي بأقوالها ويبتدئ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل فيه إلى النيابة ملف الدعوى مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
ومع ذلك ففي الدعاوى المستعجلة يجوز نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام.
مادة 72ـ يجوز أن يقع تدخل النيابة في أي جلسة ويدخل في ذلك الجلسة المخصص للمرافعة.
مادة 73ـ يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بان ترسل إلى النيابة العمومية أية دعوى يدور فيها البحث حول مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
مادة 74ـ في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العمومية طرفا منضما فقط لا يجوز للخصوم بعد إدلاء النيابة بأقوالها أن يطلبوا الكلام أو أن يقدموا مذكرات جديدة بل يسمح لهم فقط بتقديم بيان كتابي إلى المحكمة إذا كان القصد منه تصحيح الوقائع.
مادة 75ـ يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها ضرورة لفتح باب المرافعة أن تأمر بذلك إذا قدمت أوراق أو مستندات جديدة.
مادة 76ـ يشار في الحكم إلى طلبات النيابة العمومية مع بيان الاتجاه الذي ترمي إليه."
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937.
ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان في أول اجتماع له.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر