تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ مجلس الدولة ويكون هيئة قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل.
المادة (2) : يشمل مجلس الدولة: محكمة القضاء الإداري. قسم التشريع. قسم الرأي. الجمعية العمومية.
المادة (3) : تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات عدا وزارة الأوقاف أو بين المصالح المختلفة أو بين هذه الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية.
المادة (4) : تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الآتية ويكون لها فيها دون غيرها ولاية القضاء كاملة: (1) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. (2) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفي الحكومة ومستخدميها أو لورثتهم. (3) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظائف الحكومة أو بالترقية أو بمنح علاوات متى كان مرجع الطعن مخالفة القوانين أو اللوائح. (4) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح. (5) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأديبي إذا كان مرجع الطعن مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعمال السلطة. (6) الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية إذا كان مرجع الطعن عدم اختصاص الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح.
المادة (5) : في الحالات المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة السابقة تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المطعون فيها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعا لطلب الإلغاء. ويترتب على تقديم طلب الإلغاء أو التعويض محكمة القضاء الإداري نزول الطالب عن رفع دعوى تعويض أمام أية جهة قضائية أخرى تبنى على القرار الإداري الذي كان مثار الطلب.
المادة (6) : لا تقبل الطلبات الآتية: (1) الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وعن العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة. (2) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
المادة (7) : تصدر الأحكام في المنازعات التي يطلب فيها إلغاء قرارات إدارية من دوائر تشكل من خمسة، أعضاء أما فيما عدا ذلك من منازعات فيكون الفصل فيه من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء.
المادة (8) : لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. وتجرى في شأن هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به. على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
المادة (9) : لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
المادة (10) : يتولى قسم التشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة عدا ما كان منها خاصا بميزانية الدولة أو بفتح اعتمادات إضافية أو غير عادية.
المادة (11) : يتولى قسم التشريع أيضا صياغة المراسيم عدا ما تعلق منها بحالات فردية وكذلك صياغة اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمراسيم.
المادة (12) : يتكون قسم الرأي من إدارات يرأس كلا منها مستشار وتوزع بينها المسائل التي يطلب الرأي فيها من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح المختلفة، ويعين بمرسوم عدد هذه الإدارات واختصاص كل منها.
المادة (13) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجبر أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة.
المادة (14) : يبدي قسم الرأي مجتمعا رأيه في المسائل الآتية: (أولا) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار. (ثانيا) صفقات التوريد أو الأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه. (ثالثا) قبول الهبات والوصايا والأوقاف للأشخاص المعنوية العالمة أو الهيئات ذات المنفعة العامة. (رابعا) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم. (خامسا) المسائل التي تحال عليه بسبب أهميتها من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة أو التي يرى أحد مستشاري قسم الرأي عرضها عليه ويكون رأيه في ذلك مسببا. وعند انعقاد قسم الرأي مجتمعا يتولى الرياسة أقدم مستشاريه.
المادة (15) : يشكل مجلس الدولة من رئيس ووكيل ومن مستشارين ويكون تعيينهم وإلحاقهم بالأقسام بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل وموافقة الجمعية العمومية.
المادة (16) : يحل مستشارو قسم الرأي محل المستشارين الملكيين في عضوية الهيئات التي يشتركون فيها بحكم مناصبهم بمقتضى القوانين أو اللوائح ويحل أقدم مستشاري قسم الرأي محل رئيس لجنة قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي يشترك فيها بحكم منصبه.
المادة (17) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص فيما عدا ما هو مبين بهذا القانون بالمسائل الآتية: (أ) مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات التي يتولى قسم التشريع صياغتها. (ب) إعداد التشريعات التفسيرية التي يصدرها مجلس الوزراء في الأحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق. (ج) إبداء الرأي مسببا في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التي تحال عليها بسبب أهميتها من أحد الوزراء أو من رئيس أحد مجلسي البرلمان أو من رئيس مجلس الدولة.
المادة (18) : إذا تبين لمجلس الدولة أو لقسم من أقسامه في صدد بحث مسألة عرضت عليه أن التشريع القائم غامض أو ناقص رفع إلى وزير العدل تقريرا في هذا الشأن.
المادة (19) : يجوز عند الضرورة أن يندب للعمل في محكمة القضاء الإداري مستشارو قسم التشريع أو قسم الرأي الذين لم يبدوا رأيا في القرارات المطعون فيها. كما يجوز أن يشترك في جلسات قسم التشريع مستشارو قسم الرأي عند النظر في مشروعات القوانين أو المراسيم أو اللوائح أو القرارات التي تتصل بإداراتهم.
المادة (20) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال المجلس العامة والإدارية وعلى السكرتيرية العامة. وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على اتصال أقسامه المختلفة بعضها ببعض وتوزيع الأعمال بينها. ويدعو الرئيس الجمعية العمومية للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها ويرأسها كما يرأس محكمة القضاء الإداري. ويجوز له أن يشترك في أعمال قسمي التشريع والرأي وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل وعند غيابهما أقدم المستشارين بمحكمة القضاء الإداري.
المادة (21) : يعاون أعضاء مجلس الدولة في القيام بأعمالهم عدد كاف من الموظفين الفنيين ويكون تعيينهم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية. كما يلحق بالمجلس عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم بقرار من وزير العدل.
المادة (22) : الموظفون الفنيون بمجلس الدولة هم: النواب الأول. النواب من الدرجة الأولى. النواب من الدرجة الثانية. المندوبون من الدرجة الأولى. المندوبون من الدرجة الثانية. المندوبون من الدرجة الثالثة.
المادة (23) : يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أو في إحدى وظائفه الفنية ما يشترط فيمن يولى القضاء طبقا لقانون استقلال القضاء.
المادة (24) : يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجة التي تسبقها مباشرة. على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة السابقة أن يعين رأسا: (1) في وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة أو الثانية طبقا لقانون استقلال القضاء. (2) في وظيفة مندوب من الدرجة الثانية من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة قاض من الدرجة الثانية. (3) في وظيفة مندوب من الدرجة الأولى من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى. (4) في وظيفة نائب من الدرجة الثانية أو نائب من الدرجة الأولى من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية. (5) في وظيفة نائب أول من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية. (6) في وظيفة مستشار دولة بقسم التشريع أو بقسم الرأي من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف. (7) في وظيفة مستشار دولة بمحكمة القضاء الإداري من تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض والإبرام.
المادة (25) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيينات في وظائف مجلس الدولة من غير أعضائه أو موظفيه الفنيين على الثلث في شأن المستشارين والربع في شأن باقي الوظائف الفنية.
المادة (26) : رئيس مجلس الدولة ووكيله والمستشارون غير قابلين للعزل. ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة فيحال إلى المعاش بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة الجمعية العمومية وبعد سماع أقوال العضو المذكور. أما من عداهم من الموظفين الفنيين فيكون فصلهم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة (27) : لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها، ولا يجوز ندب أحد أعضاء مجلس الدولة أو موظفيه الفنيين لغير عمله إلا بموافقة الجمعية العمومية.
المادة (28) : يحلف أعضاء مجلس الدولة وموظفوه الفنيون قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حلف الرئيس والوكيل والمستشارين بين يدي الملك بحضور وزير العدل وحلف النواب والمندوبين أمام الجمعية العمومية.
المادة (29) : تعين الأقدمية وفقا لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
المادة (30) : تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين على الوجه الآتي: رئيس مجلس الدولة يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة النقض والإبرام. وكيل مجلس الدولة يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل محكمة النقض والإبرام. مستشار الدولة لمحكمة القضاء الإداري يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه المستشار بمحكمة النقض والإبرام. مستشار الدولة بقسم التشريع أو الرأي يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه المستشار بمحاكم الاستئناف. النائب الأول يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية. النائب من الدرجة الأولى يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل المحكمة فئة "أ". النائب من الدرجة الثانية يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل المحكمة فئة "ب". المندوب من الدرجة الأولى يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه القاضي من الدرجة الأولى. المندوب من الدرجة الثانية يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه القاضي من الدرجة الثانية. المندوب من الدرجة الثالثة يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل النائب العام من الدرجة الثانية أو الثالثة.
المادة (31) : يكون تأديب أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين من اختصاص الجمعية العمومية. وتنظم بمرسوم الأحكام الخاصة بذلك.
المادة (32) : شأن رئيس ووكيل ومستشاري الدولة بمحكمة القضاء الإداري من حيث سن التعاقد شأن رئيس ووكيل ومستشاري محكمة النقض والإبرام. وشأن مستشاري الدولة بقسمي التشريع والرأي في ذلك شأن مستشاري محاكم الاستئناف.
المادة (33) : استثناء من أحكام المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (34) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أمام محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية.
المادة (35) : ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة في غير المنازعات المنصوص عليها في المادة 3 ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. ويقف سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الهيئات الرئيسية. ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن التظلم المرفوع إليها.
المادة (36) : كل دعوى ترفع إلى المحكمة يجب أن تقدم إلى السكرتيرية بعريضة موقع عليها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض والإبرام.
المادة (37) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا للمستندات المؤيدة له. ويجب أن ترفق العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب. وعلى المدعي أن يودع سكرتيرية المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة (38) : تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الوزارة المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد 14 يوما من تاريخ تقديمها.
المادة (39) : على المدعى عليه أن يودع سكرتيرية المحكمة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. ويكون للمدعي في خلال أربعة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع سكرتيرية المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات. فإذا استعمل المدعي حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع في خلال أربعة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع مستنداته.
المادة (40) : يجوز لرئيس مجلس الدولة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة بالمادة السابقة إلى النصف. ويعلن الأمر إلى جميع الخصوم ذوي الشأن في خلال 24 ساعة من وقت صدوره. وتسري المواعيد المقررة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ الإعلان.
المادة (41) : يقوم سكرتير المحكمة في خلال 24 ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمواد السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس مجلس الدولة ليأمر بإحالة القضية إلى إحدى دوائر المحكمة.
المادة (42) : يندب رئيس المحكمة أحد مستشاريها ليضع تقريرا يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع. ويجوز للمستشار المقرر أن يأذن الخصوم في تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية في الأجل الذي يعينه لذلك. ويودع التقرير سكرتيرية المحكمة ثم تعين بعد ذلك الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
المادة (43) : يجوز للخصوم أن يطلعوا على التقرير بسكرتيرية المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
المادة (44) : عند تعيين تاريخ الجلسة تبلغ سكرتيرية المحكمة هذا التاريخ إلى الخصوم ذوي الشأن.
المادة (45) : تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المقرر التقرير. وللرئيس أن يأذن لمحامي الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية.
المادة (46) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها.
المادة (47) : تسري في شأن رد أعضاء محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض والإبرام.
المادة (48) : تعين بمرسوم تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.
المادة (49) : عند أول تشكيل للمجلس يجوز أن يعين في وظائف مستشاري الدولة والوظائف الفنية من لا تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة 24 أو شروط السن المشار إليها في هذا القانون.
المادة (50) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1943 الخاص بأقلام قضايا الحكومة. وكذلك يلغى كل نص يخالف الأحكام المتقدمة.
المادة (51) : جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام المادتين 4 و5 من هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الإداري تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها.
المادة (52) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن