تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1951 بشأن المراسيم بقوانين الصادرة في المدة من 7 نوفمبر سنة 1949 إلى 15 يناير سنة 1950 (1) مرسوم بقانون رقم 154، بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. (2) مرسوم بقانون رقم 156، بإنشاء جامعة محمد علي في مدينة أسيوط. (3) مرسوم بقانون رقم 157، بفتح اعتماد إضافي قدره 83.000 جنيه في ميزانية وزارة الصحة العمومية (مصلحة الصحة الوقائية) للسنة المالية 1949 - 1950، لتغطية أجور عمال اليومية عن المدة الباقية من السنة على أن يؤخذ هذا الاعتماد من جملة وفور اعتمادات الباب الثالث من الميزانية المذكورة. (4) مرسوم بقانون رقم 158، بفتح اعتماد إضافي قدره 10.000 جنيه في ميزانية وزارة المعارف العمومية الديوان العام وإدارات المناطق) للسنة المالية 1949 - 1950، قيمة المصروفات التمهيدية لإنشاء جامعة محمد علي أسيوط، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الميزانية العامة. (5) مرسوم بقانون رقم 159، بتعديل المادة 69 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب). (6) مرسوم بقانون رقم 161، بفتح اعتماد إضافي قدره 14.300 جنيه في ميزانية وزارة المعارف العمومية فرع 4 "التعليم العام"، للسنة المالية 1949 - 1950، منه 7.800 جنيه في الباب الثاني "مصروفات عامة" بصفة إعانة لإنشاء خمسة فصول جديدة بالمدارس الثانوية الحرة للبنات و56 فصلا بمدارس البنين و6.500 جنيه في الباب الثالث "أعمال جديدة" علاوة على الاعتماد المخصص لنفقات إدارة مدارس الدرجة الأولى الثانوية الحرة بالقاهرة، وذلك لفتح 26 فصلا جديدا، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور ميزانية الفرع 4 المذكور. (7) مرسوم بقانون رقم 162، بفتح اعتماد إضافي قدره 12400 جنيه في ميزانية وزارة المعارف العمومية، فرع 4 "التعليم العام" للسنة المالية 1949 - 1950، لإنشاء وظائف بالمدارس الثانوية للبنات ورياض الأطفال، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الباب الأول من الفرع المذكور. (8) مرسوم بقانون رقم 163، بالإذن للحكومة بأخذ مبلغ 5.000.000 جنيه من الاحتياطي العام في السنة المالية 1949 - 1950، لتسديد القرض الوطني القصير الأجل 1/4 2%. (9) مرسوم بقانون رقم 166، بفتح اعتماد إضافي قدره 40.000 جنيه في ميزانية وزارة المواصلات "النقل" للسنة المالية 1949 - 1950؛ لشراء سيارات لنقل الأطفال والفتيات في القاهرة والإسكندرية، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور ميزانية وزارة المواصلات بجميع فروعها. (10) مرسوم بقانون رقم 167، بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1949 - 1950 الزراعية وتحديد أصناف القطن الذي يزرع فيها. (11) مرسوم بقانون رقم 168، بعدم جواز حلج صنف القطن جيزة 30 من رتبة جود فما فوق إلا لاستخراج تقاو منه. (12) مرسوم بقانون رقم 170، بفتح اعتماد إضافي قدره 5.740 جنيها في ميزانية وزارة المعارف العمومية، فرع 4 "التعليم العام" للسنة المالية 1949 - 1950، لمواجهة تكاليف الوظائف الجديدة في التعليمين الثانوي والابتدائي عن المدة الباقية من السنة الحالية، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور اعتمادات الباب الأول من الفرع نفسه. (13) مرسوم بقانون رقم 171، بفتح اعتماد إضافي قدره 3.120 جنيها في ميزانية وزارة المعارف العمومية، فرع 4 "التعليم العام" للسنة المالية 1949 - 1950، لمواجهة تكاليف الوظائف الجديدة بالمدارس الثانوية للبنات ومدارس رياض الأطفال عن المدة من أول نوفمبر سنة 1949 لغاية آخر فبراير سنة 1950، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من جملة وفور الفرع نفسه. (14) مرسوم بقانون رقم 172، بفتح اعتماد إضافي قدره 1.127 جنيها في ميزانية مجلس الوزراء للسنة المالية 1949 - 1950، وهو قيمة الفرق بين إنشاء وظيفة بمربوط ثابت قدره 2.000 جنيه ومرتب تمثيل لها قدره 5.000 جنيه لمندوب مصر في المجلس الاستشاري لإدارة ليبيا وبين إلغاء وظيفة وكيل الوزارة لشؤون ما بعد الحرب (1.500 جنيه). وذلك عن المدة الباقية من السنة المالية الحالية، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الباب الأول من الميزانية نفسها. (15) مرسوم بقانون رقم 175، بتعيين اختصاص محكمة كفر الشيخ الابتدائية. (16) مرسوم بقانون رقم 176، بفتح اعتماد إضافي قدره 688 جنيها في ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 1949 - 1950، لتكاليف إنشاء وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية، ومرتب تمثيل قدره 2.000 جنيه في المدة الباقية من السنة المالية الحالية، وذلك لمندوب مصر في المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الباب الأول من الميزانية المذكورة. (17) مرسوم بقانون رقم 180، بلائحة السجون. (18) مرسوم بقانون رقم 183، بشأن العملة الفضية.
المادة () : المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 231 لسنة 1951 بشأن المراسيم بقوانين الصادرة في المدة من 7 نوفمبر سنة 1949 إلى 15 يناير سنة 1950 (1) مرسوم بقانون رقم 155 بفتح اعتماد إضافي قدره 9.525 جنيها في ميزانية وزارة المعارف العمومية فرع 3 "التعليم الفني" للسنة المالية 1949 - 1950، منه 6.525 جنيها في الباب الأول لإنشاء 45 وظيفة للمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية بالقاهرة والمعهد الزراعي العالي بشبين الكوم و3.000 جنيه في الباب المذكور، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الفرع نفسه. (2) مرسوم بقانون رقم 160 بتعديل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل. (3) مرسوم بقانون رقم 614، بجعل وظيفة مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد المرتبة في درجة مدير عام (ب) من درجة وكيل وزارة، وذلك بصفة شخصية لمديرها الحالي عبد العزيز ناصر بك، مع فتح اعتماد إضافي قدره 125 جنيها في ميزانية وزارة المالية "مصلحة الإحصاء" للسنة المالية 1949 - 1950، لمواجهة الفرق بين ربط الدرجتين خلال المدة الباقية من السنة الحالية، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الباب الأول من ميزانية المصلحة المذكورة. (4) مرسوم بقانون رقم 165، بفتح اعتماد إضافي قدره 1.300 جنيه في ميزانية وزارة العدل "إدارة قضايا الحكومة للسنة المالية 1949 - 1950 لإنشاء مأمورية إدارة القضايا بمحكمة استئناف المنصورة، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور سائر اعتمادات الوزارة المذكورة. (5) مرسوم بقانون رقم 173، برفع تكاليف مشروع إقامة المحطات اللاسلكية وربط القاهرة بالمحافظات والمديريات والمحطات المتنقلة المخصص له مبلغ 17.400 جنيه بالباب الثالث من ميزانية وزارة الداخلية (البوليس) للسنة المالية 1949 - 1950 إلى 42.100 جنيه. (6) مرسوم بقانون رقم 174، بفتح اعتماد إضافي قدره 46.060 جنيها في ميزانية وزارة الأشغال العمومية، فرع 5 "مصلحة التنظيم" لأعمال التنظيم والنظافة العامة لمدينتي القاهرة وحلوان، باب 2 "مصروفات عامة" للسنة المالية 1949 - 1950، لمواجهة التجاوز المنتظر في البندين 6 و31 "أجور عمال" في الباب المذكور، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الباب الثالث من الفرع المذكور. (7) مرسوم بقانون رقم 177 بفتح اعتماد إضافي قدره 2.140 جنيها في ميزانية وزارة العدل فرع 3 "المحاكم الوطنية" للسنة المالية 1949 - 1950، منه 442 جنيها في الباب الأول و198 جنيها في الباب الثاني و1500 جنيه في الباب الثالث، وذلك لمواجهة تكاليف إنشاء محكمة كفر الشيخ الابتدائية عن المدة من 15 فبراير سنة 1950 إلى آخر السنة المالية الحالية، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الفرع المذكور. (8) مرسوم بقانون رقم 181 بفتح اعتماد إضافي قدره 100.000 جنيه في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950، قسم 18 "معاشات ومكافآت"، لتسوية التجاوز المتوقع في البند 6 "مكافآت ممنوحة بمقتضى اللوائح، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الميزانية العامة. (9) مرسوم بقانون رقم 182 بفتح اعتماد إضافي قدره 3.640 جنيها في ميزانية وزارة الصحة العمومية للسنة المالية 1949 - 1950 لإنشاء 155 وظيفة لأطباء امتياز، ولمنح بدل سكن وانتقال لمن لا يتيسر إيواؤهم بالمستشفيات، وذلك عن شهري يناير وفبراير سنة 1950، منه 2.132 جنيها في ميزانية مصلحة الطب العلاجي، باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات" لإنشاء 97 وظيفة ويؤخذ من وفور الباب نفسه. و1.508 جنيهات في ميزانية مصلحة المستشفيات الجامعية الباب الأول أيضا لإنشاء 58 وظيفة ويؤخذ من وفور الباب الثالث من الميزانية المذكورة. (10) مرسوم بقانون رقم 184 بالترخيص لوزير المالية بالخصم من الرصيد الفائض من أرباح عملية الأسمدة الكيميائية لتغطية الفرق بين زيادة تكاليف استيراد سماد نترات الصودا الشيلي المستورد لحساب بنك التسليف الزراعي وبين سعر بيعه للزراع، وذلك في حدود مبلغ 110.000 جنيه. (11) مرسوم بقانون رقم 185، بفتح اعتماد إضافي قدره 75 جنيها في ميزانية وزارة التموين للسنة المالية 1949 - 1950 وهو قيمة الفرق بين إنشاء وظيفة وكيل وزارة مساعد وإلغاء وظيفة السكرتير العام من الدرجة الأولى، وذلك عن المدة الباقية من السنة المالية الحالية، على أن يؤخذ هذا الاعتماد من وفور الباب الأول من الميزانية المذكورة. (12) مرسوم بقانون رقم 1 بفتح اعتماد إضافي قدره 200.000 جنيه في ميزانية وزارة الأشغال العمومية (الري) للسنة المالية 1949 - 1950 لتنفيذ مشروع إقامة خزان على بحيرة فيكتوريا بالاشتراك مع حكومة يوغندا ويؤخذ هذا الاعتماد من وفور الميزانية العامة استثناء من حكم المادة 6 من القانون رقم 138 لسنة 1949. (13) مرسوم بقانون رقم 2 بفتح اعتماد إضافي قدره 29 جنيها في ميزانية وزارة الحربية والبحرية (الديوان العام والجيش) الباب الأول "ماهيات وأجر ومرتبات" للسنة المالية 1949 - 1950، لرفع وظيفة اللواء عثمان المهدي باشا (رئيس هيئة أركان حرب الجيش) إلى وظيفة فريق عن المدة من 20 فبراير سنة 1949 لنهاية السنة المالية الحالية، ويؤخذ هذا الاعتماد من وفور اعتمادات الباب نفسه. (14) مرسوم بقانون رقم 3 بالإذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 200.000 جنيه لنفقات انتشال بعض السفن الغارقة في ميناء الإسكندرية على أن يرد إلى الاحتياطي أولا بأول كل ما يتم تحصيله من بيع المراكب والمهمات المنتشلة ومن الشركات المالكة لهذه المراكب.
المادة () : المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 231 لسنة 1951 بشأن المراسيم بقوانين الصادرة في المدة من 7 نوفمبر سنة 1949 إلى 15 يناير سنة 1950 (1) مرسوم بقانون رقم 169، بالإذن للحكومة في إعطاء بعض شركات البترول تراخيص للبحث عن البترول. (2) مرسوم بقانون رقم 178، بأحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات. (3) مرسوم بقانون رقم 179، ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص.
المادة (1) : المراسيم بقوانين الواردة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون تعتبر صحيحة من وقت صدورها.
المادة (2) : المراسيم بقوانين الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون باطلة إلا أنه بالنسبة لآثارها تعتبر في حكم الصحيحة.
المادة (3) : تكون باطلة من وقت صدورها المراسيم بقوانين الواردة في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن