بشأن تقرير رسوم مؤقتة ورسوم إضافية على ضرائب الأطيان بمديرية البحيرة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 35 من القانون النظامي الصادر في أول يوليه سنة 1913؛
وعلى القانون نمرة 2 لسنة 1915 القاضي بتقرير رسوم مؤقتة بنسبة خمسة في المائة من ضرائب الأطيان بمديرية البحيرة لمدة خمس سنوات من أول يناير سنة 1915؛
وعلى قرار مجلس مديرية البحيرة الصادر في 2 نوفمبر سنة 1919؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يضاف على الضريبة المقررة على الأطيان بمديرية البحيرة الرسوم المؤقتة التي قررها مجلس المديرية بنسبة خمسة في المائة لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر ابتداء من أول يناير سنة 1920.
المادة (2) : تحصل أيضا رسوم إضافية بنسبة اثنين في المائة من ضريبة الأطيان لمدة سنتين من أول أبريل سنة 1919.
المادة (3) : تحصل الرسوم المذكورة في كل سنة مع أقساط الأموال وبنسبتها.
المادة (4) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر