بشأن فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.
المادة () : بعد الاطلاع على القانونين رقم 112 و113 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة؛
وعلى المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947 القسم 11 (وزارة العدل) اعتماد إضافي قدره 72000 ج (اثنان وسبعون ألف جنيه) تحت فرع خاص جديد (فرع 7) لوظائف ومصروفات مجلس الدولة منه 62100 ج في الباب الأول "ماهيات وأجر ومرتبات" و9900 ج في الباب الثاني "مصروفات عامة" وذلك حسب الجدول حرف "أ" المرافق لهذا المرسوم بقانون.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة.
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947 القسم 11 (وزارة العدل) اعتماد إضافي قدره 38260 ج (ثمانية وثلاثون ألفا ومائتان وستون جنيها) تحت فرع خاص جديد (فرع 8) لوظائف ومصروفات إدارة قضايا الحكومة منه 33360 ج في الباب الأول "ماهيات وأجر ومرتبات" و4900 ج في الباب الثاني "مصروفات عامة" وذلك حسب الجدول حرف "ب" المرافق لهذا المرسوم بقانون.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة.
المادة (3) : يبطل استعمال المبالغ المتبقية لغاية الآن بدون صرف من الاعتمادات المدرجة بميزانية سنة 1946 - 1947 للفرع 2 (أقسام قضايا الحكومة) من القسم 4 (مجلس الوزراء).
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر