تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1911 القاضي بتعديل المادة 12 من القانون المدني المختلط؛ ونظرا لما تقتضيه حالة الصحة العمومية من وضع نظام لردم المستنقعات (المعروفة بالبرك) أو تجفيفها في المحافظات والمديريات؛ وبعد الاطلاع على القرار الرقيم 7 أبريل سنة 1916 الصادر من الجمعية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط؛ وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء أبدت الجمعية التشريعية بجلسة 30 مايو سنة 1914 في أثناء نظر مشروع القانون الخاص بردم المستنقعات (المعروفة بالبرك) أو تجفيفها الرغبة في أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجمعية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط حتى يكون ساري المفعول على الأجانب والوطنيين معا ووعدت الحكومة وقتئذ بأنها ستحقق هذه الرغبة فيما بعد. وبناء على هذا التصريح الرسمي ولما رأته الجمعية التشريعية من ضرورة الإسراع في العمل بهذا القانون محافظة على الصحة العامة أبدت رأيها في هذا المشروع الذي صدر به قانون نمرة 5 سنة 1914. وقد عرض المشروع المذكور بناء على طلب حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء على الجمعية التشريعية لمحكمة الاستئناف المختلطة فصادقت عليه في جلستها المنعقدة في 7 أبريل سنة 1916. وحيث أنه بمقتضى المادة 12 من القانون المدني المختلط يجوز إصدار مشروع القوانين التي تصدق عليها الجمعية التشريعية لمحكمة الاستئناف المختلطة بعد التصديق عليها بثلاثة شهور إذا لم تطلب دولة من الدول الموافقة على إنشاء المحاكم المختلطة في سنة 1875 إعادة النظر في المشروع بواسطة الجمعية الآنف ذكرها وقد انقضت في 7 يوليه الجاري مدة الثلاثة الشهور المنوه عنها بالنسبة لمشروع هذا القانون ولم تطلب إحدى الدول طلبا من هذا القبيل، بناء على ذلك تتشرف وزارة الحقانية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى إذا وافق عليه يعرضه على تصديق الحضرة العلية السلطانية لإصداره. القاهرة في 23 يوليه سنة 1916 وزير الحقانية عبد الخالق ثروت
المادة (1) : كل مالك لمستنقع (أي بركة) تركد فيه المياه مدة مستطيلة بحيث ينشأ عنه خطر على الصحة العامة يجب أن يردمه أو يجففه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يصدر الأمر بالردم أو التجفيف بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء التحريات اللازمة وبعد الاتفاق مع المصالح ذات الشأن وكذلك مع مجلس المديرية عند ما تدعو الحال. ولا يجوز أن يتضمن القرار غير المستنقعات (البرك) التي تقرر مصلحة الصحة العمومية أن في وجودها خطرا على الصحة العامة. ويجوز أن يكون القرار شاملا لمستنقع واحد فأكثر.
المادة (3) : تشكل في كل محافظة أو مديرية لجنة يناط بها تحديد المنسوب الذي يجب إبلاغ الردم إليه بحيث لا تعود البركة بعده إلى حالة ضارة بالصحة وبيان الأعمال التي يقتضيها التجفيف. وتؤلف هذه اللجنة كما يأتي: أولا - من اثنين ينتخبهما مجلس المديرية من بين أعضائه وفي المحافظات من اثنين ينتخبهما مجلس المراجعة لعوائد الأملاك المبينة من بين أعضائه. ثانيا – من موظف ينوب عن المحافظ أو المدير. ثالثا – من مندوب عن وزارة الأشغال العمومية. رابعا – من طبيب تندبه مصلحة الصحة العمومية. فيما يختص بالمستنقعات (البرك) التي لا تتجاوز مساحتها فدانا واحدا تحدد اللجنة أيضا الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الردم أو التجفيف بحيث لا يزيد في أية حال من الأحوال على سنة واحدة. وأما فيما يختص بالمستنقعات (البرك) التي تزيد مساحتها عن فدان واحد فيكون تحديد هذا الميعاد موكولا إلى مجلس المديرية أو مجلس مراجعة عوائد الأملاك المبنية حسب الأحوال.
المادة (4) : تنفيذا للقرار الوزاري المنصوص عليه في المادة الثانية وبناء على ما تقرره اللجنة أو مجلس المديرية أو مجلس المراجعة حسبما هو وارد في المادة الثالثة يبعث المحافظ أو المدير إنذارا إداريا إلى مالك الأرض بأنه يجب عليه في ظرف الميعاد المحدد أن يردم المستنقع (البركة) لغاية المنسوب المطلوب أو أن يباشر الأعمال اللازمة للتجفيف.
المادة (5) : إذا لم يجد مندوب المحافظة أو المديرية المالك في محل إقامته أو أي شخص آخر ينوب عنه طبقا للمادة التاسعة من قانون المرافعات المختلط في المواد والتجارية أو إذا رفض المالك أو من ينوب عنه استلام صورة الإنذار فإن هذه الصورة تسلم إلى العمدة وهو يؤشر على الأصل. وتعلق الصورة المذكورة على باب منزل العمدة وتعلق صورة أخرى على باب المحافظة أو المركز. وإذا كان المستنقع (البركة) واقعا في أرض موقوفة فيعلن الإنذار بالصور المتقدمة إلى ناظر الوقف.
المادة (6) : على المحافظ أو المدير أن يأمر بتسجيل هذا الإنذار الأول في قلم كتاب المحكمة المختلطة وكذا في قلم كتاب المحكمة الأهلية الواقع في دائرتهما العقار وبعدها التسجيل يكون انتقال ملكية المستنقع (البركة) لا قيمة له بالنسبة للحكومة فيما يتعلق بالإجراءات المعتمدة في هذا القانون.
المادة (7) : إذا كان المالك عند انقضاء الميعاد المحدد في الإنذار الأول قد قام برد أو تجفيف نصف المستنقع (البركة) على الأقل فلوزير الداخلية بناء على موافقة المحافظ أو المدير أن يمدد الميعاد لمدة أخرى بحيث لا تزيد على مدة الميعاد الأمر وإنما يجب في هذه الحالة أن يتعهد المالك كتابة بإتمام الردم أو التجفيف في الميعاد الجديد. ويؤشر عن هذا الامتداد على هامش تسجيل الإنذار الأول بناء على طلب المحافظ أو المدير.
المادة (8) : لمالك المستنقع (البركة) أن يتخلص من الالتزام بردمه أو تجفيفه بأن يتنازل عنه للحكومة في أي وقت شاء بعد وصول الإنذار الأول إليه وقبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وبالتقدير المنوه عنه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة. وهذا التنازل يحصل بمقتضى عقد رسمي أو عقد مشمول بإمضاء مصدق عليه ويجوز أن يحصل أيضا بمقتضى محضر يعمل أمام محكمة الخط بدون مصاريف وعلى المحافظ أو المدير أن يأمر بتسجيل العقد أو المحضر على هامش تسجيل الإنذار الأول.
المادة (9) : إذا لم يتم الردم أو التجفيف في الميعاد الأصلي المحدد أو في الميعاد الممتد فعلى المحافظ أو المدير تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة بتقدير ثمن المستنقع (البركة) بحسب الحالة الحاضرة وتكاليف الأعمال اللازمة لردمه أو تجفيفه أو لإتمام الردم أو التجفيف. ولا يجوز في أية حال من الأحوال أن يتجاوز تقدير الثمن عن عشرين جنيها مصريا عن الفدان الواحد. ويعلن هذا التقدير إلى المالك بالطريقة المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة مع إنذاره بأنه يجب عليه في خلال الثمانية الأيام أن يقرر التنازل عن المستنقع (البركة) بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثامنة في نظير صرف قيمة التقدير السابق ذكره وإلا فالحكومة تباشر الردم أو التجفيف على مصاريف المالك المذكور. وعلى المحافظ أو المدير تسجيل هذا الإنذار الثاني مع الإشارة إلى التقدير المذكور على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة السادسة.
المادة (10) : إذا كان المستنقع (البركة) واقعا في أرض موقوفة فلا يكون الإجراء بمقتضى المادة السابقة ولكن بعد انقضاء الميعاد المحدد أو الممتد يرفع وزير الداخلية الأمر إلى المحكمة الشرعية المختصة لتتخذ الإجراءات المقتضية لإلزام الناظر بالقيام بالردم أو التجفيف.
المادة (11) : إذا تنازل مالك المستنقع (البركة) للحكومة طبقا لأحكام المادة الثامنة أو مضى الميعاد المحدد في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة ولم تقم الحكومة بردم أو تجفيف كل أو جزء من المستنقع (البركة) في ميعاد لا يتجاوز ضعف الميعاد الأصلي المحدد لردمه أو تجفيفه فللمالك أن يسترد ما لم يردم أو يجفف من المستنقع (البركة) نظير رد ما يخص الجزء الذي يسترده من التعويض المدفوع له.
المادة (12) : لمجالس المديريات في تطبيقها للحق المخول لها بمقتضى المادة 25 من القانون النظامي أن تتمتع بما اشتمل عليه هذا القانون من الأحكام للقيام بردم المستنقعات (البرك) الكائنة في دائرتها أو تجفيفها سواء كان إجراء هذه الأعمال على مصاريف المالك أو في حالة التنازل عن المستنقع، وفي هذه الحالة الأخيرة يصبح المستنقع (البركة) بعد إتمام الأعمال ملكا لها بقوة القانون وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة عشرة.
المادة (13) : بعد الفراغ من العمل تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة تقدير قيمة الأعمال التي تمت وقيمة ما زادت في ثمن المستنقع (البركة) بعد الردم أو التجفيف.
المادة (14) : يعلن المالك على الوجه المبين في المادتين الرابعة والخامسة بما يكون قد صار دينا عليه بحسب ما تظهره عملية التقدير طبقا للمادة السابقة مع إنذاره بدفع هذا الدين في ميعاد يحدد له بحيث لا يتجاوز ستة شهور. فإذا لم يدفع المالك في الميعاد المذكور تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها في الأمرين العاليين الصادرين في 25 مارس سنة 1880 و26 مارس سنة 1900. ومع ذلك فإن التنفيذ لا يمكن أن يتناول سوى الأرض التي قامت الحكومة أو مجلس المديرية بردمها أو تجفيفها. وفوق ذلك فلا يجوز للحكومة أو لمجلس المديرية الاستيلاء على الدين المطلوب من ثمن الملكية المنزوعة إلا بعد أن يخصم للمالك نصف ثمن المستنقع طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة حتى ولو لم يكن الباقي من الثمن كافيا للوفاء بما صرف من نفقات الردم أو التجفيف. وعلى كل حال فكل ما زاد من الثمن عن مطلوب الحكومة يرد للمالك. ومع مراعاة الحدود المذكورة قبل فإن الدين المستحق للحكومة أو لمجلس المديرية يكون له حق الامتياز على قيمة الزيادة المترتبة على الردم أو التجفيف بدون احتياج إلى إجراء أي تسجيل.
المادة (15) : المالك الذي تعلن إليه التقديرات المشار إليها في المادتين التاسعة والثالثة عشرة يجوز له أن يعارض فيها في ظرف ثمانية أيام أمام المحكمة التابع لها المستنقع (البركة). ولا يترتب على المعرفة في ................ إيقاف التنفيذ.
المادة (16) : تخصص أرض المستنقع (البركة) بعد ردمه أو تجفيفه بقدر ما تدعو إليه الحاجة للأعمال البلدية أو الصحية التي يلزم إجراؤها في الناحية الملاصقة له ولتشييد مدارس ومستشفيات أو لغير ذلك من المرافق ذات المنفعة العامة مما يكون منه فائدة للناحية. وبناء على طلب المصالح ذات الشأن تتخذ الحكومة ومجالس المديريات الوسائل اللازمة للوصول إلى هذا الغرض بالنسبة للمستنقعات (البرك) التي جرى ردمها أو تجفيفها مما يكون مملوكا لها أو مما يؤول إليها. أما فيما يتعلق بالمستنقعات (البرك) التي جرى تجفيفها أو ردمها وبقيت ملكا لأصحابها فيكون الإجراء بموجب أحكام القوانين المعمول بها في نزع الملكية للمنفعة العامة إذا دعت الحال إلى ذلك.
المادة (17) : على وزراء الداخلية والأشغال العمومية والمالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويسري العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوما.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن