بشأن إلحاق مدرسة القضاء الشرعي بوزارة الحقانية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878 بتعيين اختصاص كل واحدة من الوزرات؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 2 لسنة 1907 (12 محرم سنة 1325) الصادر بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي؛
وبعد الاطلاع على قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية نمرة 10 لسنة 1911 (14 جمادى الأولى سنة 1329)؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للأزهر؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 3 من قانون نمرة 10 لسنة 1911 المشار إليه.
ويكون لوزير الحقانية جميع الاختصاصات التي قررها قانون نمرة 2 لسنة 1907 المشار إليه لوزير المعارف العمومية.
المادة (2) : تكون ميزانية هذه المدرسة جزءا من ميزانية وزارة الحقانية.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل