بشأن التدابير التي تتخذ لإبادة دودة بذرة القطن القرنفلية.
المادة () : بما أنه من المتعين استكمال القوانين المرعية في الوقت الحاضر توصلا لجعل وسائل مقاومة دودة بذرة القطن القرنفلية وتلافي مضارها أكثر وفاء بالغرض المقصود؛
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه المجلس الاستشاري للزراعة بجلسته المنعقدة في 22 مارس سنة 1916؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يمنع حفظ بذرة القطن والقطن غير المحلوج ما بين أول مايو وأول أغسطس من كل سنة خارج المخازن العمومية أو الخصوصية التي ترخص بها وزارة الزراعة ولا تمنح هذه الرخصة إلا للمخازن التي تتوافر فيها الضمانات التي تطلبها الوزارة لمنع تسرب فراش الدودة القرنفلية منها.
المادة (2) : ابتداء من أول سبتمبر سنة 1917 يجب أن تقيم جميع معامل حلج القطن أجهزة خاصة تقرها وزارة الزراعة لمعالجة البذرة وإعدام الدودة القرنفلية الكامنة فيها وتتناول هذه المعالجة كل البذرة الخارجة من المحالج.
المادة (3) : يصدر وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات ينص فيها على شروط تطبيق هذا القانون.
المادة (4) : يقع التكليف بتنفيذ التدابير التي تقضي بها المادتان الأولى والثانية والقرارات المشار إليها في المادة السابقة على المالك أو على المستأجر. فإذا كان للمالك أو للمستأجر وكلاء يمثلونه وقع ذلك التكليف عليهم.
المادة (5) : رجال الضبطية القضائية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لذلك هم الذين يجوز لهم إثبات كل مخالفة لأحكام هذا القانون وبناء عليه يجوز لهم دخول كل مخزن عمومي أو خصوصي وكل معمل حلج للتحقق من أن الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المتقدم ذكرها متبعة مرعية.
ولا تتناول المعاينة الأماكن المخصصة سواء للسكنى أو لمكاتب الإدارة دون ما عدا ذلك من الأغراض.
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المتقدم ذكرها يترتب عليها العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (7) : في أحوال المخالفات التي ترتكب ضد أحكام المادة الأولى يأمر القاضي بإعدام البذرة والقطن الغير المحلوج الذي يوجد خارج المخازن المرخص بها أو في مخازن لم تعد تتوافر فيها الضمانات المطلوبة وفي أحوال المخالفات التي ترتكب ضد أحكام المادة الثانية يأمر بإعدام البذرة التي لم تعالج أو التي عولجت غير واف ويكون الأمر في الحالتين إذا طلبت النيابة العمومية منه ذلك.
المادة (8) : يأمر القاضي بإغلاق المخازن الغير المرخص بها بالتطبيق للمادة الأولى والمخازن المرخص بها التي لم تعد تتوافر فيها الضمانات المطلوبة.
ويجوز الطعن في الأحكام التي تأمر بالإغلاق أو برفضه بطريق الاستئناف من الخصوم ومن النيابة العمومية، ويحصل الاستئناف بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرة أيام ويبدأ هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية من اليوم الذي يبطل فيه جوازه بل المعارضة طبقا لأحكام المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي ومن يوم النطق بالحكم بالنسبة للأحكام الحضورية وللأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي تحكم فيه بطريق الاستعجال.
المادة (9) : للوزارة ولو قبل صدور الحكم أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الدودة على نفقة مرتكب المخالفة ولها بنوع خاص أن تعدم البذرة والقطن الغير المحلوج الذي يوجد خارج المخازن المرخص بها أو في مخازن لم تعد تتوافر فيها الضمانات المطلوبة وذلك في أحوال المخالفات التي ترتكب ضد أحكام المادة الأولى وأن توقف آلات الحلج وتعدم البذرة التي لم تعالج أو التي عولجت علاجا غير واف وذلك في أحوال المخالفات التي ترتكب ضد أحكام المادة الثانية.
وتحصل النفقات بالطريقة الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (10) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل